2000 درهم غرامة والإبعاد لصاحب "رسالة الحب" في دبي
وافقت المحكمة على طلب النيابة العامة بإبعاد المتهم عن الدولة تطبيقاً للمادة 121 من قانون العقوبات
24- خاص
صدق أو لا تصدق، فعقوبة رسالة الحب في دبي، هي الغرامة ألفي درهم، وليس هذا فقط فهناك عقوبة أخرى هي الإبعاد عن الدولة.
هاتان العقوبتان ليستا من ضمن القوانين المحددة رسمياً بمبلغ، بل كانتا من نصيب الموظف الآسيوي "أ"، الذي لم يتوقع أن وضعه لرسالة غرامية على زجاج سيارة سيدة أعجب بها، ستكون باهظة الثمن.
24 اطلع على تحقيقات النيابة العامة التي كشفت أن الموظف البالغ من العمر 26 عاماً، وضع الرسالة على السيارة المتوقفة في إحدى مواقف دبي، لكن السيدة ما كانت لتتغاضى عن فعلته، فحملت هاتفها النقال، واتصلت بغرفة العمليات في شرطة دبي، وقدمت بلاغاً بحقه.
وعلى الفور ألقت الشرطة القبض على الآسيوي بعد قرابة الساعتين من وضعه للرسالة، وأحالته إلى النيابة العامة في دبي لاستكمال التحقيق معه وإعداد قضية بحقه.
واعترف الآسيوي في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة أنه كان متواجداً في المواقف، حيث شاهد سيارة السيدة، فوضع رسالة الحب على زجاجها، مشيراً إلى أنه كتب في الرسالة أنه معجب بها، ويود الزواج منها، ثم دون رقم هاتفه النقال في آخرها وغادر.
وأكد أنه "في حوالي الساعة الثالثة من اليوم ذاته ألقى رجال المباحث القبض عليه في منطقة الجميرا، لكنه ادعى أنه كان يرغب بالزواج منها إلا أنها لم تكن تبادله الحب، وادعى أيضاً أنه على علاقة غرامية بها منذ سنة ونصف تقريباً".
وذكر المتهم في التحقيقات بأن الضحية لم تكن قد تقدمت بشكوى بحقه مسبقاً، وأنه ليس بصاحب سوابق.
ووفقاً لاعترافات المتهم، فقد وجهت النيابة العامة له أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح، تهمة التعرض للمجني عليها بما يخدش حيائها في الطريق العام، مطالبة المحكمة بمعاقبته عملاً بنص المادة (359) البند أولاً من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
وينص البند أولاً من هذه المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق"، لكن المحكمة ارتأت تغريمة ألفي ردهم فقط.
ووافقت المحكمة على طلب النيابة العامة بإبعاد المتهم عن الدولة تطبيقاً للمادة 121 من قانون العقوبات، والتي تنص"إذ حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاد المتهم، ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض".
