«الخدمة الوطنية» تحدّد حالات تمديد فترة التجنيد
«الخدمة الوطنية» تحدّد حالات تمديد فترة التجنيد
86.../817087137.jpg
الامارات اليوم - أحمد عابد ـــ أبوظبي
حدّدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، حالات يتم فيها تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند بعد اجتيازه فترة التدريب الأساسي وهي: الحبس، الغياب، الإعفاءات، الاستراحات الطبية، الإجازات المرضية، إضافة إلى أي حالة أخرى تحددها الجهات التي يؤدى فيها التدريب التخصصي والخدمة الفعلية.
وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن «فترة الخدمة الوطنية للمجند يتم تمديدها وفقاً للوائح والنظم الداخلية المعمول بها لدى الجهات المختصة بالتدريب، في حال عدم اجتياز المجند فترة التدريب الأساسي بنجاح»، مضيفة أنه «في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدة التمديد على مدة الخدمة الوطنية المقررة».
ورداً على سؤال من المواطنين المتابعين لموقع هيئة الخدمة الوطنية، بشأن تأجيل الخدمة الوطنية لمن يكمل دراسته الثانوية بنظام المنازل، أكدت الهيئة أن التأجيل مقتصر على الدراسة الصباحية وفقاً لنص القانون الذي لم يتم فيه التطرق إلى الدراسة بنظام المنازل.
وفي إجابتها على سؤال أخر بشأن الإجراءات المتخذة في حال حمل المجندة أثناء فترة أداء الخدمة الوطنية، ردت الهيئة بأن للمواطنة مطلق الحرية في ترك الخدمة الوطنية في أي وقت تشاء بعد تقديم إشعار خطي بذلك.
وأكدت الهيئة أن «الخدمة الوطنية اختيارية للإناث وليست إجبارية فكل أنثى بلغت 18عاماً ولم تتجاوز 30 عاماً من عمرها لها الحق في الالتحاق بالخدمة الوطنية طالما توافرت لديها جميع الشروط المطلوبة وموافقة ولي أمرها بغض النظر عن مؤهلها العلمي».
ورداً على سؤال ثالث بشأن ما إذا كان سيتم استثناء ابن الشهيد من أداء الخدمة الوطنية، أكدت الهيئة أنه «لا يستثنى أبناء الشهداء من أداء الخدمة الوطنية إلا إذا كان هذا الابن وحيداً لأمه، أو غير لائق طبياً بصفة دائمة لأداء الخدمة الوطنية حينها يتم إعفاؤه نهائياً من أداء الخدمة».
وأفادت الهيئة بأنه بالنسبة للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، أنه يجب عليهم تحديث البيانات في حال تم الالتحاق بوظيفة جديدة بعد الانتهاء من التسجيل، حيث يجب مراجعة مركز التسجيل وتقديم رسالة «إلى من يهمه الأمر» من مكان العمل الجديد.
وبشأن أحقية الموظف في إجازة سنوية بعد الانتهاء من الخدمة الوطنية، أوضحت الهيئة أنه يتم مناقشة هذا الأمر مع جهة عمله ووفقاً للأنظمة المتبعة فيها، مشيرة إلى أن الخدمة الوطنية لا تعتبر فترة تفريغ من العمل بل تعتبر مدتها بالنسبة للعامل أو الموظف كأنها قضيت في خدمة جهة عمله ولهذا يتم التنسيق مع الجهة لترشيح منسبيها لأداء الخدمة الوطنية.
ونبهت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى العقوبات المترتبة على التخلف عن أداء الخدمة الوطنية إذ نصت المادة 36 من قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية على الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف من دون عذر مشروع عن تقديم نفسه إلى الجهات المختصة بالتجنيد، ولا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة الوطنية حتى لو جاوز السن المحددة».
عقوبة محاولة التخلص من الخدمة بالغش
أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بالغش، أو بإحداث إصابات بنفسه أدت إلى عدم لياقته طبياً للخدمة الوطنية أو قدم مستندات تخالف الحقيقة وترتب عليها استثناء أو إعفاء أو تأجيل الخدمة الوطنية أو تجنيبه هذه الخدمة دون وجه حق، مشيرة إلى أنه لا يحول توقيع هذه العقوبة دون إلحاقه بالخدمة حتى لو جاوز السن المحددة. ويُعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون الاتحادي للخدمة الوطنية ولوائحه.
وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 6 لسنة 2014 يختص القضاء الاتحادي وحده دون غيره بالنظر في الجرائم المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية الواردة في هذا القانون.