14 موقعاً لانتخاب أعضاء «استشاري» الشارقة 30 و31 يناير
لا يجوز الجمع بين عضويته و«الوطني» أو المجلس التنفيذي أو «البلدية»
14 موقعاً لانتخاب أعضاء «استشاري» الشارقة 30 و31 يناير
الخليج - الشارقة - جيهان شعيب:
أكدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن شروط الترشح لعضوية المجلس وأماكن التسجيل وفترة التصويت للانتخابات التي ستعقد يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب اللجنة فإن شروط الانتخابات تؤكد ألا يقل عمر الناخب عن 21 عاماً، وأن يكون من مواطني الدولة، ويحمل قيد إمارة الشارقة، ويسمح له بالتسجيل من تلقاء نفسه، أو عن طريق احد أفراد أسرته من الدرجتين الأولى والثانية، وتكون فترة التسجيل من يوم 6 - 17 ديسمبر - كانون الأول المقبل بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى 6 مساء، وتتضمن المستندات المطلوبة: بطاقة الهوية، وخلاصة القيد، وتعبئة استمارة التسجيل، فيما تقرر أن تكون المقرات الانتخابية في الشارقة في 14موقعاً، منها 6 في مدينة الشارقة، وهي: بلدية مدينة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، ومجالس الضواحي في كل من مغيدر، وواسط، ومويلح، ودائرة الموارد البشرية «فرع الدفين»، فضلاً عن بلديات مدينة الذيد ومدينة خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والحمرية، والبطائح، ومليحة، والمدام.
وأوضحت اللجنة شروط الترشح من أن يكون المرشح متمتعاً بالأهلية المدنية، وألا تقل سنّه عن 25 سنة ميلادية، مع وجود اسم طالب الترشح ضمن الهيئة الانتخابية، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ومحمود السيرة حسن السمعة، فيما بينت المرحلة الثالثة أن الانتخاب سيتم يومي 30 - 31 يناير/كانون الثاني 2016، وأن فترة الصمت الانتخابي ستكون يوم 29 يناير/كانون الثاني، وغير ذلك.
وتضمن الشرح التفصيلي بحسب اللجنة شروط ترشح الموظفين، ويحق للموظف الذي يشغل وظيفة عامة في الإمارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر الموظف الذي يرشح نفسه متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات مع خصم أيام توقفه من أجازته المقررة، أو تحتسب له إجازة من دون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وإذا كان المرشح من شاغلي الوظائف العامة في غير الإمارة، أو من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، وإذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري، وعضوية المجلس الوطني الاتحادي، أو المجلس التنفيذي، أو المجالس البلدية في الإمارة.
69...8-2d57d8a22277