بقرار محمد بن راشد ..راتب المبتعث من 8 إلى 15 ألف درهم
بقرار محمد بن راشد ..راتب المبتعث من 8 إلى 15 ألف درهم
76...00jpg-365x300.
الرؤية : خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم 4 لعام 1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية.
ووفق القرار يستحق الطالب المبتعث إلى أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا راتباً شهرياً بقيمة 12 ألف درهم، والمتميز 15 ألف درهم، كما قُدّر الراتب الشهري للمبتعث إلى اليابان وكوريا الجنوبية بـ 15 ألف درهم، فيما يكون الراتب الشهري للطالب المبتعث إلى الدول العربية والدول الأخرى ثمانية آلاف درهم، وعشرة آلاف درهم لطالب البعثة المتميز.
وينال طالب البعثة إضافة إلى الراتب الشهري مخصصات وبدلات مالية تشمل بدلاً نقدياً للاستعداد للسفر قدره ستة آلاف درهم تصرف لمرة واحدة طيلة مدة الابتعاث، وقيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من مقر إقامة طالب البعثة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك لمرة واحدة عن كل سنة دراسية.ويجوز منح تذكرة سفر إضافية في أي حالة تستدعي عودة طالب البعثة إلى الدولة، بناء على توصية من مسؤول البعثات وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وتُدفع الرسوم الدراسية المعتمدة ضمن الخطة الدراسية، على أن تُدفع بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية بعد تصديقها من مسؤول البعثات، ونفقات التأمين الصحي، أو نفقات العلاج والأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات، على أن تُقدّم الوثائق والمستندات اللازمة بعد تصديقها من مسؤول البعثات.
ويستحق طالب البعثة كذلك نفقات الإقامة الكاملة بما لا يزيد على ستّ ليال من تاريخ وصوله لأول مرة إلى البلد المبتعث إليه، وفق نظام الحجز المعتمد لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويجوز للوزارة سداد أي رسوم أو نفقات أخرى بموجب وثائق أصولية مصدقة من مسؤول البعثات.وأوضحت اللائحة أن موظف الحكومة الاتحادية أو المحلية الحاصل على إجازة دراسية براتب يستحق المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة، باستثناء الراتب الشهري المبين باللائحة.وأجازت اللائحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح مساعدة دراسية لأي من الطلبة المعاقين من المواطنين للدراسة في مؤسسات تعليمية في الخارج، على أن يعادل مقدار هذه المساعدة الدراسية قيمة المخصصات والبدلات المالية المقررة لطالب البعثة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصروفات المتعلقة بالوسائل والأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لطالب البعثة من المعاقين، على أن تُقدّم الوثائق والمستندات الأصولية المعتمدة من الجهات الصحية المختصة.
وإضافة إلى الراتب الشهري والبدلات المالية المنصوص عليها يستحق طالب البعثة بدلات مالية عن زوجه وأبنائه، تتضمن قيمة تذكرة السفر على الدرجة السياحية للزوج والأبناء دون سن الـ 18 ذهاباً وإياباً من مقر الإقامة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك لمرة واحدة في السنة الدراسية، وبدل سكن بما يعادل 50 في المئة من قيمة الراتب الشهري على أن يصرف ضمن الراتب الشهري.
ويشترط لصرف تلك البدلات مرافقة الزوج والأبناء وإقامتهم الدائمة مع طالب البعثة في البلد المبتعث إليه، على أن يقدم طالب البعثة الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقه لهذه البدلات المالية بعد تصديقها من مسؤول البعثات.
ولا تُصرف أي من البدلات المنصوص عليها في حال كان الزوج المرافق حاصلاً على إجازة دراسية براتب أو بعثة أو مساعدة دراسية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من أي جهة أخرى.
وتوفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للائحة سكناً مؤثثاً لطالبات البعثة ووسائل النقل اللازمة لهن، شريطة ألا يقل عددهن عن ثلاث طالبات، وألا يتجاوز إجمالي التكلفة الشهرية للسكن ووسائل النقل 5000 درهم، مقابل استقطاع نسبة 30 في المئة من الراتب الشهري لكل طالبة بعثة.ويجوز للوزارة أن تتحمل نفقات الإقامة والسكن في حال كانت الأنظمة المعمول بها في المؤسسات التعليمية تستوجب الإقامة في أقسامها الداخلية أو كان ذلك بناء على رغبة طالب البعثة، على أن يخصم في هذه الحالة من طالب البعثة 50 في المئة من الراتب الشهري الذي يتقاضاه أو 25 في المئة من الراتب الشهري في حال تحملت الوزارة نفقات سكن الطالب المبتعث دون تكاليف إقامته.
ويصرف لطالب البعثة المتخرج مقابل نفقات شحن أمتعته الإضافية بدلاً نقدياً قدره 2000 درهم.وأجازت اللائحة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على توصية لجنة البعثات منح بعثة دراسية في الخارج للطالب الذي يحمل جواز سفر الدولة دون خلاصة القيد، على أن تصرف له المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها في اللائحة، باستثناء البدلات المالية التي تصرف للزوج والأبناء المنصوص عليها.ومنحت اللائحة الوزير، بناء على توصية اللجنة، صلاحية منح طلبة الانتساب «الانتظام الجزئي» من المواطنين الذين يتابعون دراساتهم العليا في الخارج بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى مخصصات وبدلات مالية.
وتتضمن تلك المخصصات الرسوم الدراسية على أن تُدفع بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية بعد تصديقها من مسؤول البعثات، وقيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من الدولة إلى بلد المؤسسة التعليمية المنتسب إليها لمتابعة دراسته لمرة واحدة في السنة الدراسية، ومبلغاً مالياً مقطوعاً لا يتجاوز الراتب الشهري الذي يتقاضاه طالب البعثة في المستوى الدراسي ذاته لمرة واحدة في السنة الدراسية.كما تضمن مواد البدلات نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج أو الأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات طيلة مدة وجوده في بلد المؤسسة التعليمية المنتسب إليها لمتابعة دراسته، على أن تُقدّم الوثائق والمستندات اللازمة بعد تصديقها من مسؤول البعثات.ولا تلتزم الوزارة بصرف أي من المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها بصفة مستمرة، إلا بعد تقديم طالب الانتساب «الانتظام الجزئي» الأوراق والمستندات التي تثبت متابعته لدراساته العليا بشكل سنوي.
ويجوز للوزير بناء على توصية اللجنة منح بعثة دراسية لأي من الطلبة المواطنين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، على أن تتحمل الوزارة قيمة الرسوم الدراسية دون غيرها من المخصصات أو البدلات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وأجازت اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح مساعدات دراسية للطلبة غير المواطنين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية داخل الدولة أو خارجها، على أن يتضمن القرار المخصصات المالية اللازمة لذلك.
وأبانت أنه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة منح مكافأة مالية لطالب البعثة المتفوق بما لا يزيد على قيمة راتب شهر وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة لمرة واحدة في السنة الدراسية، سواء كانت بعثة الطالب براتب أو من دون راتب، وفقاً للائحة المكافآت والحوافز للطلبة المعتمدة في الوزارة.
ونصت الأحكام الختامية للائحة على أنه يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة الاستمرار في صرف أي من المخصصات أو البدلات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة في حال تجاوزت مدة دراسة طالب البعثة عدد السنوات المحددة في قرار ابتعاثه الصادر عن الوزارة.
وتتحمل الوزارة بالنسبة لطالب البعثة الموفد بناء على منحة دراسية مقدمة من بلد آخر الفروق في المخصصات المالية بين ما يقدمه هذا البلد وما يستحقه الطالب وفقاً لأحكام اللائحة.ويحدد سعر تذكرة السفر التي تصرف للطالب المبتعث أو الزوج أو الأبناء بموجب قرار يصدره الوزير لهذه الغاية.ويجوز بموافقة الوزير صرف تذكرة سفر بدرجة رجال الأعمال عن كل سنة من سنوات الإيفاد وفقاً للحالة الصحية للطالب، بناء على تقارير طبية مصدقة من الجهات المختصة.
ولا تشمل نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج أو الأدوية المنصوص عليها في هذه اللائحة النفقات المترتبة على أي معالجات تجميلية.وأوضحت الأحكام الانتقالية للائحة أنه يستمر صرف المخصصات والبدلات المالية الممنوحة لطالب البعثة عن الزوج والأبناء بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 1985 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية والتي لم يرد النص عليها في هذه اللائحة إلى حين انتهاء مده ابتعاثه.ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 5 لعام 1985 في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم 4 لعام 1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.ويُصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة ويعمل بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2015.