«الهوية» تدعو للتعامل بجدية مع رسائلها بخصوص صلاحيات البطاقات
تجنباً لدفع رسوم التأخير
«الهوية» تدعو للتعامل بجدية مع رسائلها بخصوص صلاحيات البطاقات
*جريدة الخليج
أبوظبي- مجدي زهرالدين:
دعت هيئة الإمارات للهوية جميع المتعاملين إلى التعامل بجدية مع الرسائل النصية التي ترد إلى هواتفهم خصوصاً تلك المتعلقة بصلاحية بطاقاتهم أو بطاقات ذويهم أو مكفوليهم، أو بالخطوات الواجب القيام بها لاستكمال إجراءات إصدار أو تجديد أو استبدال بطاقة الهوية ضمن المهل القانونية المحددة، تجنباً لأي رسوم تأخير.
وشددت الهيئة على أهمية تحديث بيانات المتعاملين المسجلة لديها، خصوصاً تلك المتعلقة بالتواصل معهم، مثل العنوان ورقم الهاتف، حتى يتسنى لهم البقاء على اتصال معها، وحتى يمكنها إيصال أي إشعارات تتعلق بالخدمات التي تقدمها إليهم.
وناشدت الهيئة المتعاملين ضرورة تفقد صلاحية بطاقات الهوية بشكل دوري، خصوصاً بطاقات الأطفال والعمالة المنزلية والمكفولين، والحرص الدائم على تجديدها قبل أو خلال شهر من انتهاء صلاحيتها، مؤكدة أن مسؤولية تجديد بطاقة الهوية تقع بشكل كامل على عاتق صاحبها.
ولفتت إلى أنها تتيح فترة سماح 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة قبل تطبيق رسوم التأخير البالغة 20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011.
وحددت الهيئة ثماني حالات للإعفاء من رسوم التأخير المطبقة: الحالة الأولى: الشخص الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته أثناء وجوده خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره.
وأضافت أن الحالة الثانية: الشخص الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.
وأشارت إلى أن الحالة الثالثة: الشخص المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوو الإعاقة الكلية أو الجزئية على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة في الدولة، والحالة الرابعة: فئة البعثات الدبلوماسية والقناصل بالسفارات والقنصليات ومن في حكمهم داخل الدولة.
وتابعت الهيئة أن الحالة الخامسة: فئة كبار السن (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد بتحديد سن المتعامل، مضيفة أن الحالة السادسة: فئة الخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسمية صادرة عن وزارة تنمية المجتمع في الدولة أو الجهات المختصة.
وذكرت الهيئة أن الحالة السابعة: الشخص الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد، والحالة الثامنة: التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن لهذه الحالات التقدم بطلب الإعفاء من رسوم التأخير من خلال مكتب الطباعة أو من خلال الاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة واستخراج رقم طلب استمارة تسجيل بدون طباعة الطلب، ومن ثم التواصل مع أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لإدراج الرقم في النظام كي يتم إعفاؤه من الغرامة في حال موافقته لأحد الشروط المذكورة آنفاً.
وحول الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، أشارت الهيئة إلى أنه يتم التواصل مع المتعامل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والمستندات الداعمة، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لتقديم الطلب واستكمال إجراءات الإعفاء في حال الموافقة على الطلب.