محام إماراتي: 7 شروط إلزامية لمباني الحضانات وهذه قوانين تشغيلها
محام إماراتي: 7 شروط إلزامية لمباني الحضانات وهذه قوانين تشغيلها
http://24.ae/images/Articles/2017914114645475TR.jpg
24 -دبي- زيد قاسم
انطلاق العام الدراسي الجديد في دولة الإمارات وعودة الموظفين إلى أعمالهم، يلقي الضوء على الكثير من الجوانب المتعلقة بالطلبة والأطفال المتجهين إلى المقرات المخصصة لرعايتهم علمياً واجتماعياً سواء على صعيد المدارس أو الحضانات خاصة وأن الأخيرة تعتبر الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين والمقيمين في الدولة لاسيما من حيث جودتها وأطر الأنظمة التي تنظم عملها.
24 بحث في القوانين التي تنظم عمل الحضانات وكان لافتاً أن الإمارات وضعت قانوناً خاصاً لتنظيم الاشتراطات في الحضانات منذ 34 عاماً لتكون بذلك سباقة في تعزيز مفاهيم الأمن سواء الصحي أوالاجتماعي للأطفال باشتراطات مشددة تضمن عدم تعرضهم للخطر وتغلق الحضانات في حال وقوع مخالفات.
وأوضح المحامي الإماراتي يوسف البحر، أن "الاشتراطات نظمت ضمن قانون خاص هو القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1983 في شأن دور الحضانة"، وأضاف أن دولة الإمارات نظمت العمل فيها عبر وضع شروط قانونية شملت موقع الحضانة ومبناها وصاحبها فيما خولت وزير التربية والتعليم اغلاق الحضانة حال وجود مخالفات للنظام العام أو مخالفات إدارية.
شروط الموقع
وأوضح البحر أن "المادة 5 من القانون تبين شرطين يجب توفرهما في موقع الحضانة، وهما أن تقع في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء لا يتعرض فيه الأطفال للخطر، وأن يكون المكان مناسباً وقريباً من العمران وفي بيئة صحية".
7 شروط للمبنى
وبين البحر أن "هناك 7 شروط لمبنى الحضانة تتمثل في أن تكون في الدور الأرضي أو الأول من البناية المكونة من عدة شقق أو أن تكون في فيلا مكونة من دور واحد أو دورين على الأكثر، وأن يكون المبنى سليماً ومستوفٍ للشروط الصحية ومجهزاً بمعدات إطفاء الحريق".
وأضاف: "يتوجب أن تتوفر في دار الحضانة شهادة من البلديات تثبت صلاحية مبناها، وأن تتناسب سعة المبنى وعدد غرفه مع العدد المخصص له من الأطفال، وأن تتوفر الشروط الصحية من حيث المرافق والتهوية والإضاءة والتكييف، وأن يراعى توفر النوافذ اللازمة لكل غرفة على أن تكون مغطاة بالسلك وأن تكون أرضية الغرف مفروشة ببساط نظيف مع مراعاة النظافة التامة وأن تكون جميع الجدران نظيفة وأن تتوفر الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة".
شروط صاحب الحضانة
وحول شروط صاحب الحضانة، بين البحر أن المادة 6 من القانون أكدت على أن "يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومع ذلك يجوز للوزير الإعفاء من هذا الشرط إذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك، وأن يكون الشخص متمتعاً بالأهلية المدنية و ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو".
وأضاف أن "المادة ذاتها تشدد على ضرورة أن يكون صاحب الحضانة محمود السيرة وحسن السمعة وأن يكون قادراً على الوفاء بالإلتزامات المالية للدار، وإذا كان صاحب دار الحضانة شخصاً اعتبارياً وجب أن يكون متمتعاً بجنسية الدولة".
الإغلاق الإداري
وأكد البحر أن دور الحضانة تخضع للتوجيه الفني والإشراف الإداري والمالي للوزارة التربية والتعليم عملاً بالمادة 12 من القانون ذاته، مشيراً إلى أن "للوزير أن يصدر قرار بغلق دار الحضانة إدارياً إذا ثبت أن الدار أو إدارتها تقوم بأعمال مخالفة للنظام العام أو الآداب فيما يحق لصاحب الحضانة التقدم بتظلم".