البرلمان الإماراتي يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون اتحادي لإنشاء هيئة التأمين
البرلمان الإماراتي يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون اتحادي لإنشاء هيئة التأمين
http://24.ae/images/Articles/20171251536554648E.jpg
24- أبوظبي- آلاء عبد الغني
وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
وقبل الشروع في مناقشة مشروع القانون وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مشروع القانون، والذي أشار إلى أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 31نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ولهذا الغرض عقدت اللجنة خمسة اجتماعات.
مخطط المشروع
ووفقاً للتقرير تبنت اللجنة مخططاً عاماً لتدارس هذا المشروع اشتمل على الآتي: تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد الدراسات الاجتماعية والقانونية اللازمة والموضحة لأغراض هذا المشروع، وتأثيره على المخاطبين بأحكامه، وتبيان مبررات المشروع المجتمعية، ومدى اتفاق مواد المشروع مع هذه المبررات، بالإضافة إلى إعداد دراسة مقارنة بالقوانين المعمول بها في الدول الأخرى للوقوف على أسباب الاتفاق والاختلاف بين هذا المشروع وغيره من القوانين المحلية والإقليمية والدولية، مع مراعاة اعتبارات البيئة الوطنية داخل الدولة، إلى جانب الاستماع وتبادل الرأي مع الجهات المعنية بالمشروع وهي جمعية الإمارات للتأمين وهيئة التأمين.
مببرات المشروع
وبيّن التقرير أنه وبعد تدارس اللجنة للدراسات المقدمة من الأمانة العامة، وفي ضوء ما قدرته اللجنة فإن مبررات مشروع القانون هي إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص، ويختصر الوقت، ويقلل تكلفة التقاضي، ويقلل عدد القضايا المتعلقة بالتأمين المعروضة أمام المحاكم، إضافة إلى توسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة التأمينية من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين، وتمكين هيئة التأمين باعتبارها الجهة المشرفة والمختصة في تحقيق التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق التأمين المحلية وحسن سير المعاملات فيها، من حيث اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها اعمالها، علاوة على تمكين هيئة التأمين من القيام بمهامها وصلاحياتها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية الخاصة بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
تحقيق الأهداف
وعمل مشروع القانون على تحقيق الأهداف سالفة الذكر من خلال العديد من الأحكام منها: سمح المشرع لمجلس إدارة الهيئة بإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين، وحدد المشرّع الحالة التي يمكن للشركات الجمع فيها بين عمليات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤولية، إضافة إلى إيجاد قاعدة قانونية لشركات التأمين لاستخدام تقنية المعلومات من خلال إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وإلزام شركات التأمين بإنشاء اتحاد مهني.
البت بالمنازعات
كما أعطى المشرّع للهيئة صلاحية إنشاء لجان متخصصة في البت في المنازعات الناشئة من عقود التأمين، وأعطى المشرّع كذلك لهيئة التأمين صلاحية وضع تعريفات الأسعار وتنظيم الحقوق والالتزامات، وإنشاء صناديق لحماية الأشخاص وتعويضهم، علاوة على إعطاء المشرّع للهيئة سلطة توقيع الغرامات على الشركات العاملة في التأمين وتعيين استشاري أو خبير أو اكتواري بهدف التفتيش والتدقيق.
الملاحظات
وخلصت أهم الملاحظات الأساسية ونتائج أعمال اللجنة على المشروع إلى: "إغفال ديباجة مشروع القانون لقانون ذي صلة بأحكام المشروع، وعليه فقد أضيف: القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2016، بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، وتم تعديل المادة 23 في البند 11 من مشروع القانون وذلك بوضع اسم القانون بدل رقمه، وتم تعديل المادة 35 من مشروع القانون للتمييز بين الشركات القائمة قبل صدور هذا القانون وبين الشركات الجديدة التي سوف تنشأ في المستقبل، في المدة التي يمكن للشركات أن تعين فيها اكتوارياً".
الإشراف على التأمين
وتم استحداث البند (ل) من الفقرة (ح) من المادة 41، وذلك بتعيين عضو مراقب مستقل يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وذلك ليتفق مع المؤشرات الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، وتم التعديل على المادة 95 من مشروع القانون لضبط الصياغة، وتعديل البند 5 من المادة 110 لإزالة الغموض من النص وتوضيح المعنى، وذلك في اتفاق أصحاب الشأن على قبول قرارات اللجنة، وحقهم في الطعن، إلى جانب التعديل على البند أ من المادة 41 مكرر 2، وذلك بإضافة اختصاص للمفتشين والمدققين بإعداد تقارير التدقيق الداخلي.
سرعة حسم المنازعات
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في نهاية تقريرها بأن تنص هيئة التأمين في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض على أن تنظر لجنة البت في المنازعات في كافة المنازعات المعروضة عليها بصفة عاجلة، وذلك لسرعة حسم المنازعات الخاصة بالتأمين في وقت قياسي، وأن تعمل الهيئة جاهدة على أن يكون إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني.