حمدان بن محمد يصدر قرار تقسيط بعض الرُّسوم والغرامات المُستحقّة للجهات الحكوميّة في دبي
حمدان بن محمد يصدر قرار تقسيط بعض الرُّسوم والغرامات المُستحقّة للجهات الحكوميّة في دبي
74...mage/image.jpg
البيان
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (5) لسنة 2019 بشأن تقسيط بعض الرُّسوم والغرامات المُستحقّة للجهات الحكوميّة في إمارة دبي، بهدف تمكين الأشخاص من الوفاء بالتزاماتهم الماليّة تجاه الجهات الحكوميّة، وتخفيف الأعباء الماليّة عليهم في أداء التكاليف العامّة للجهات الحكوميّة، وزيادة فاعليّة عمليّة تحصيل الرُّسوم والغرامات المُستحقّة لصالح الجهات الحكوميّة.
ونصّ القرار على أن تتولى الجهات الحكوميّة في دبي إعداد قوائم بالرُّسوم والغرامات التي تقترح إخضاعها لأحكام هذا القرار، ورفعها إلى دائرة المالية في دبي لاعتمادها، على أن يُراعى عند إعداد هذه القوائم الضّوابط والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن، ويجوز لمسؤولي الجهات الحكوميّة، أو من يُفوِّضوهم، المُوافقة على تقسيط الرُّسوم والغرامات المُحدّدة بتلك القوائم، بناءً على طلب يُقدّم للجهة الحكوميّة من الأشخاص المكلفين بسدادها أو من يُمثّلهم قانوناً، ويتم البت في هذا الطلب وفقاً للشُّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بمُوجبه.
شروط التقسيط
ووفقاً للقرار، يُشترط لتقسيط الرُّسوم والغرامات عدة ضوابط أهمها: أن تكون الرُّسوم والغرامات المطلوب تقسيطها ضمن قوائم الرُّسوم والغرامات القابلة للتقسيط، المُعتمدة من دائرة المالية، وألا يقل مجموع الرُّسوم المُستحقّة على طالب التقسيط عن عشرة آلاف درهم للأشخاص، وعن مئة ألف درهم للمُؤسّسات الفرديّة والأشخاص المعنويين.
كما اشترط القرار ألا يقل مجموع الغرامات المُستحقّة على طالب التقسيط عن خمسة آلاف درهم للأشخاص، وعشرين ألف درهم للمُؤسّسات الفرديّة والأشخاص المعنويين، وأن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نسبتُه (25%) على الأقل من الرُّسوم أو الغرامات المطلوب تقسيطها،
كما يجب أن يتم دفع الأقساط بإحدى الوسائل التي تُحدِّدها دائرة المالية، وألا تزيد مُدّة التقسيط على سنتين. واستثناءً من الشُّروط السابقة، يجوز لدائرة المالية بناءً على طلب مُسبّب يُقدّم إليها من الجهة الحكوميّة، تعديل الحد الأدنى لمدد الأقساط والمبالغ التي يجوز لهذه الجهة تقسيطها.
ويُحدِّد مدير عام الجهة الحكوميّة، أو من في حكمه، بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند النّظر في طلبات تقسيط الرُّسوم والغرامات المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القرار.