تدخّل في شهادة الشاهد أمام المحكمة فخسر مركبته
تدخّل في شهادة الشاهد أمام المحكمة فخسر مركبته
البيان
تسبب تدخل رجل في شهادة شاهد إثبات استعان به لإثبات أنه المالك الحقيقي لمركبة قام بتسجيلها باسم زوجته، في وقف المحكمة إجراءات التحقيق مع الشاهد، واستبعاد شهادته من ملف القضية، وبالتالي خسارة الرجل للدعوى وإلزامه برد المركبة إلى زوجته.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام سيدة برفع دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها إلزام زوجها، بتسليمها سيارة من نوع مازدا والتي تقدر قيمتها بمبلغ 5 آلاف درهم وإلزامه بتحمل مخالفة قدرها 75 درهما، فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه (زوجها) استولى على المركبة الخاصة بها من نوع مازدا صالون، وقد امتنع من تسليمها المركبة من دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدمت سندا لدعواها صورة من رخصة المركبة وصورة من رقم مخالفة.
وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة المختصة، وفيها تم تحضير الشاكية بوكيل عنها كما وحضر المشكو عليه عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وقدم المشكو عليه مذكرة جوابية على الدعوى قرر فيها بأن المركبة ملك له، وطلب سماع الشهود على ذلك، كما أرفق صورة من شهادة تحويل صادرة من هيئة الطرق والمواصلات، بينما ردت الشاكية بمذكرة طلبت فيها بإلزام المشكو عليه بتسليمها السيارة.
وأضاف المشكو عليه، أنه المالك الفعلي للسيارة موضوع النزاع ويتوفر على مستندات تثبت ملكيته لها عند شرائها، بحسب شهادة الملكية الصادرة من الجهات المعنية، وهي تحمل اسمه وقام بفحص السيارة وتسجيلها في مرور مدينة العين تحت اسمه، إلا أنه قام بنقل ملكية السيارة وتسجيلها تسجيلا صوريا إلى اسم الشاكية حين كانت زوجة له حتى يتسنى لها التنقل بها بحرية.
وأمرت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود، ونفاذاً لذلك القضاء مثل المشكو عليه وأحضر معه شاهد إثبات على الدعوى، وخلال سماع شهادة شاهد المشكو عليه تدخل الأخير في المعلومات التي تقدم بها الشاهد، لتقرر المحكمة إنهاء عملية التحقيق وسماع الشهادة لتدخل المشكو عليه في شهادة شاهد الإثبات.
وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يسلم الشاكية المركبة من نوع مازدا موديل 2011 اللون أزرق وبالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
لم ينل هذا القضاء قبولا من المشكو عليه فقرر استئناف الحكم، وفي اليوم المحدد لنظر الاستئناف لم تحضر الشاكية كما لم يحضر المشكو عليه، لتقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.