اتهام أجنبي بممارسة الصيدلة من دون ترخيص وبيع عقار طبي يحتوي على مادة الحشيش
الخليج
وجهت النيابة العامة لناراينان .س .ب أجنبي الجنسية تهم جلب مخدر الحشيش من خارج إقليم الدولة بقصد الاتجار، وحيازة هذه المادة بقصد الاتجار، وممارسة مهنة الصيدلة من دون ترخيص من الجهة المختصة بأن حاز العقار الطبي “أرتين” بقصد البيع .
محكمة أول درجة حكمت عليه بالسجن المؤبد، وأمرت بإبعاده مع مصادرة المضبوطات وإتلافها .
واستأنف المتهم والنيابة العامة وقضت المحكمة الاستئنافية الاتحادية ببراءته من التهمة الثالثة وهي ممارسة مهنة الصيدلة من دون ترخيص، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
وطعن في الحكم وينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على سند من أن الطاعن اعترف بحيازته للمواد المضبوطة والتي ثبت أنها تحوي لمادة مخدر الحشيش مع تمسكه بعدم العلم بما تحويه المادة المضبوطة، وأنها عبارة عن أدوية للتقوية الجنسية وحصل عليها بوصفة طبية من الهند، ومن ثم ينعدم لديه القصد الجنائي الخاص بالاتجار في المواد المخدرة .
وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري حكماً بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة الى المحكمة الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة .
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن مختبر الطب الشرعي التفسيري أثبت أن عقار “كاياكالسيام ليجيام” مادة مَفو وهي من الأسماء الدارجة لمادة الحشيش المخدر وتم صرف العقار بموجب الوصفات الطبية المرفقة والخاصة بالمتهم .
وقالت: “الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت الاتهام في حق الطاعن أخذا من اعترافه بحيازة المادة المضبوطة والتي ثبت أنها لمادة الحشيش المخدر وباع للمصدر السري من تلك المادة، وكان ما خلص إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المادة المضبوطة تحوي مخدر الحشيش، وقام بصرفها بموجب وصفة طبية ولم يقف على حقيقة هذا الدفاع وتوافر القصد الجنائي من عدمه وهو دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة .






رد مع اقتباس