القضاء يعيد إلى العمل مديرة مدرسة احيلت للتقاعد
صدر حكم قضائي بإعادة مديرة مدرسة حكومية أحيلت للتقاعد إلى عملها وصرف مستحقاتها المالية كافة من تاريخ الاحالة.
وكانت (ع) أقامت دعوى اختصمت فيها مجلس الوزراء مطالبة بإلغاء قراره باحالتها للتقاعد واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار وإعادتها إلى عملها السابق وصرف كامل مستحقاتها من تاريخ الاحالة للتقاعد وحتى عودتها للعمل على سند انها عملت لدى وزارة التربية والتعليم في الميدان التدريسي من مدرسة إلى مساعدة مديرة فمديرة مدرسة وقالت إنها خلال عملها كانت مثالاً للمعلمة المثابرة والمتميزة وشاركت في العديد من الدورات التدريبية لكنها فوجئت بقرار إنهاء خدمتها واحالتها إلى التقاعد بقرار شابه عيب مخالفة القانون وحكمت محكمة أول درجة بطلباتها.
واستأنف المدعى عليه وقضت المحكمة بالتأييد فطعن بالنقض ونص على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد يقوم على تخطئة لقضائه بإلغاء القرار لعدم استناده إلى إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة 90 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية مشيراً إلى أن مجلس الوزراء مارس في القرار المشار إليه في المادة 60/8 من دستور الإمارات التي حددت اختصاصه بتعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وغير المرهون في إحدى الحالات التي حددتها المادة 90 من القانون المذكور.
وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية القاضيين شهاب عبد الرحمن الحمادي ومصطفى بنسلمون حكماً برفض الطعن.
وقالت في حيثيات حكمها إن نعي الطاعن في غير محله موضحة أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها إلى التقاعد لم يستند إلى أي من الأسباب الحصرية الواردة في المادة السالفة الذكر ومن ثم يكون معيبا بعيب مخالفة القانون مما يصمه بالبطلان وأضافت وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون صحيحاً ويغدو النعي قائماً على غير أساس ولا يجدي الطاعن نفعاً ما قاله من اختلاف العزل المنصوص عليه في الدستور عن الفصل التأديبي أو العزل بحكم قضائي الواردين في قانون الخدمة المدنية ذلك أن مناط صحة ومشروعية اختصاص مجلس الوزراء بتعيين وعزل موظفي الاتحاد أياً كان وجه الرأي الذي قاله الطاعن، رهن بتوافق ممارسة هذا الاختصاص مع القوانين الاتحادية وخصوصاً قوانين وأنظمة الوظيفة العامة.
__________________






رد مع اقتباس