إدارة الفتوى والتشريع تقر أحقية صرف منحة الزواج لشخص تجاوز دخله 16 ألف درهم
* دار الخليج
أكدت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل على أن تجاوز راتب أي مستحق لمنحة الزواج مبلغ 16 ألف درهم المحدد في شروط الاستحقاق، لا يلغي أحقيته في المنحة، شرط أن يكون ذلك التجاوز حدث بعد تاريخ تقديم طلب المنحة .
جاء ذلك في الفتوى التي أصدرتها الإدارة بخصوص استشارة قانونية قدمت لها من صندوق الزواج تتعلق بأحد المواطنين الذي تمت الموافقة على منحه منحة الزواج بعد استيفائه لجميع الشروط، وتم صرف الدفعة الأولى له بمبلغ 40 ألف درهم، إلا أن الشخص المذكور التحق بتاريخ لاحق لتقديمه طلب الحصول على منحة الزواج بعمل جديد لدى إحدى الدوائر الحكومية بأبوظبي، وحصل على راتب يتجاوز الحد المقرر بشروط استحقاق المنحة والبالغ 16 ألف درهم، ولم يبلغ الصندوق إلا بعد صرف المنحة .
وطلب صندوق الزواج في الكتاب الذي وجهه إلى إدارة الفتوى والتشريع الإفتاء حول ثلاث نقاط هي: هل يتم طلب إعادة الدفعة الأولى التي صرفت للشخص المذكور نظرا لتغير وظيفته وتجاوز راتبه الدخل المقرر للاستحقاق، هل يتم صرف الدفعة الثانية من المنحة، وما هو التاريخ الواجب الأخذ به لصرف المنحة سواء الدفعة الأولى أو الثانية .
وردت الإدارة على أن صرف المنحة تم بناء على توافر جميع الشروط المحددة بالقانون، وبالتالي فإن الصرف يكون صحيحا، ولا يغير من ذلك تخلف شرط تجاوز مقدار الدخل المحدد من قبل الصندوق نظرا لان التغيير حدث بعد تقديم الطلب، وأن العبرة بالاستحقاق هو توفر الشروط وقت تقديم الطلب، وبالنسبة لصرف الدفعة الثانية فإن ثبوت استحقاق الشخص المذكور للمنحة أدت إلى صرف الدفعة الأولى بالتالي فإن استحقاقه للدفعة الثانية يكون ثابتا بثبوت اصل الاستحقاق .





رد مع اقتباس