|
|
برلماني: اللجان الطبية لا تعطي المرضى حقهم في عدد أيام الإجازات
![]()
24- دبي- سعيد علي
طالب عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، سالم النار الشحي، بإعادة النظر في المادة 51 من قانون الموارد البشرية الحكومية والمتعلقة بالإجازات المرضية، حيث أنه ووفقاً للقانون الحالي لا تتوافق مدة الإجازات مع الكثير من الحالات المرضية التي تستوجب فترة أطول مما تمنح للموظفين.
ولفت الشحي عبر 24، إلى أن "اللجان الطبية التي تشكل من قبل الجهات المختصة للنظر في الحالات المرضية، في بعض الحالات لا تعطي المريض حقه في عدد أيام الإجازة، لذلك يتم الخصم من إجازته السنوية وفي حال استنفاذها يتم منحه إجازة بدون راتب، الأمر الذي يؤثر سلباً على الاستقرار الأسري نظراً لعدم تمكن الأسر بعد ذلك من سداد التزاماتها المالية".
وأشار إلى أن "المستشفيات أكثر مقدرة على تشخيص حالة المريض، ومدى حاجته للإجازة، ما يتطلب اعتماد الإجازات الممنوحة من قبلها، مع مراعاة تغليظ العقوبة على من يثبت تضليله وتجاوزه من تلك المستشفيات لتكون أكثر مصداقيه".
وذكر الشحي أن "إعادة النظر في الإجازة المرضية وتعديلها يضمن توفير بيئة عمل داعمة للتميز بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية".
نص القانون
يذكر أن المادة 51 من قانون الموارد البشرية الاتحادي تطرقت إلى أن الإجازة المرضية، يتم الترخيص لها بموجب تقرير طبي تعتمده جهة طبية رسمية لمدة لا تجاوز 5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، وبحد أقصى 15 يوماً في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، وحدد البند 2 أن تكون الخمسة عشر يوم عمل الأولى، براتب إجمالي مدة تزيد على ذلك، تحسم من رصيد إجازة الموظف السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعد بدون راتب، وتلتزم الجهة الاتحادية إذا تجاوز الموظف خمسة عشر يوم عمل في السنة بإحالته إلى اللجنة الطبية، لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية.