-
13 - 8 - 2018, 12:39 PM
#1
"مجلس الوزراء الإماراتي" يعتمد قراراً بوضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
"مجلس الوزراء الإماراتي" يعتمد قراراً بوضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
24 - أبوظبي
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 42 لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته.
وجاء في نص المادة (2) من القرار رقم 42 لسنة 2018 الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً بالتاريخ الذي تتوفر به العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج لكل فئة من السلع الانتقائية المحددة، وإصدار التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار، بالإضافة إلى التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع توريد السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار.
ووفقاً للمادة (3) من هذا القرار توضع علامات مميزة على السلع الانتقائية المحددة لبيان أنه تم سداد الضريبة عن هذه السلع وفقاً للشروط الآتية: 1- يلتزم المنتج بوضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة، 2- يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على السلعة الانتقائية المحددة الذي تحدده الهيئة.
كما ونصت المادة (3) على أنه للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة المميزة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، كما يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة في أي الموقعين الآتيين: 1- داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة، 2- في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد، إذا تم إنتاجها خارج الدولة.
وأشارت المادة (4) من القرار ذاته، إلى أنه على المستورد أو المنتج في الدولة تقديم طلب للهيئة يوضح فيه عدد السلع الانتقائية المحددة التي يرغب بوضع العلامات المميزة عليها وأية بيانات أخرى تحددها الهيئة، ووفقاً للآلية المتبعة لدى الهيئة، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب، وفي حال موافقتها على الطلب يقوم المستورد أو المنتج في الدولة بشراء العلامات المميزة من الجهة التي تحددها الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها، وعلى المورد المعتمد توريد العلامات المميزة إلى المستورد أو المنتج في الدولة وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين المورد المعتمد والهيئة.
ويجوز فقط للمورد المعتمد توريد العلامات المميزة، كما أنه لا يسمح لأي شخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد العلامات المميزة، بالإضافة إلى أنه يجوز للمستورد في الدولة الطلب من المورد المعتمد توريد العلامات المميزة مباشرة إلى منتج السلع الانتقائية المحددة، والذي قد يشمل منتج خارج الدولة، ويكون الرسم المستحق دفعه لقاء شراء العلامات المميزة معتمد من الهيئة، ويتم سداده من قبل المستورد أو المنتج قبل إصدار العلامات المميزة له.
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى