محاكمة سائق تسبّب في قتل شقيقته بحادث سير

الامارات اليوم / الرمس.نت:



أحالت نيابة السير والمرور في دبي، نهاية الأسبوع الماضي، متهماً تسبّب في قتل شقيقته بالخطأ إلى محكمة القضاء لمحاكمته عن «الأضرار الجسدية والمادية التي نتجت عن الحادث المروري الذي وقع أثناء بحثه عن هاتفه المحمول وهو يقود مركبته»، وتنظر محكمة المرور في أولى جلسات القضية خلال الأسبوع المقبل.

ووفقاً لمعلومات توافرت لـ«الإمارات اليوم»، فإن المتهم البالغ من العمر 23 عاماً (إماراتي)، تسبّب بالخطأ في قتل شقيقته (20 عاماً)، وإصابة زوجته (20 عاماً) وابنه البالغ من العمر سنة ونصف السنة بإصابات بليغة، علاوة على إصابة سائق المركبة الخفيفة التي صدمها المتهم، وهو باكستاني، ولايزال المصابون جميعاً في المستشفى يتلقون العلاج.

وقال مسؤول، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن «النيابة تعاملت مع المتهم بطريقة إنسانية، كونه لم يتعمد الحادث، لكنها لم تتأخر مع ذلك عن تحريك الدعوى ضدّه وإحالتها إلى القضاء من أجل حماية الأنفس»، وتابع أن «ما يعني النيابة هو مفهوم المخالفة نفسه، ولا تتوانى في مساءلة كل شخص يتسبب في إزهاق روح نتيجة عدم انتباهه وإهماله وقيادته من دون حذر، حتى إن كان المجني عليه أحد أقاربه».

وزاد أن «النيابة أحالته في تهم عدة، بينها التسبب في قتل شخص بالخطأ، والمساس بجسد الغير، وإتلاف أموال مملوكة للغير، وطلبت من المحكمة إلزامه الدية الشرعية وقيمتها 200 ألف درهم لذوي شقيقته، مع وقف إعمال عقوبتي الحبس والغرامة، نظراً إلى ظروف المتهم وشدة الضرر النفسي والآلام البدنية التي تعرض لها جراء فقده شقيقته، في الوقت الذي تطالب فيه بتوقيع تدابير أخرى عليه، مثل وقف رخصة قيادته وحرمانه منها».

وحددت المادة الأولى من القانون رقم (9) لسنة 2003 مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص بمبلغ 200 ألف درهم، وهي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عقوبة أصيلة للقتل والجرح شبه العمد والخطأ.

ويشير تقرير الحادث إلى أن المتهم قاد مركبته على طريق دبي - العين برفقته عائلته، من دون أخذه الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ولم يترك مسافة كافية بينه وبين مركبة أخرى أمامه، ما أدى إلى صدمها من الخلف بقوة.

واعترف المتهم في أقواله أمام النيابة بأنه انشغل بالبحث عن هاتفه أثناء القيادة، ووقع الحادث في تلك الأثناء.

وكانت محكمة المرور في دبي دانت في وقت سابق امرأة تسببت في وفاة جنينها في أحشائها جراء حادث مروري تسبّبت فيه، إذ قضت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور أحمد المطوع، بمعاقبة السائقة بدفع غرامة قدرها 2000 درهم، ووقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات، وألزمتها بدفع الدية الشرعية وقدرها 20 ألف درهم عن تهمة تسبّبها بالخطأ في إصابة جنينها بإيذاء جسماني ووفاته.