لا ترحيل للعطلة الرسمية ولا تعويض عنها إذا صادفت عطلة نهاية الأسبوع
أبوظبي الخليج حسين الصمادي:
![]()
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً للمجلس بشأن العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية .ونص القرار على أن تكون العطلات الرسمية للوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة كالآتي:
رأس السنة الهجرية غرة محرم يوم واحد، المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول يوم واحد، ليلة الإسراء والمعراج 27 رجب يوم واحد، العيد الوطني ،2 3 ديسمبر/ كانون الأول يومان، عيد الفطر المبارك بدءاً من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وقفة عيد الأضحى المبارك 9 ذو الحجة يوم واحد، عيد الأضحى المبارك ،10 ،11 12 ذو الحجة ثلاثة أيام، رأس السنة الميلادية أول يناير/ كانون الثاني يوم واحد .
ووفق القرار باستثناء العطلات التي ترتبط بالأعياد، يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة في المادة السابقة إلى بداية الأسبوع أو نهايته، وذلك إذا وقعت بين يومي عمل .
ولا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع .
وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إعلان الوزارات والجهات الحكومية بالعطلات الرسمية في الدولة .
ولا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القرار بالآتي: ما يقرره رئيس الدولة أو مجلس الوزراء من عطلات في المناسبات التي يرون تعطيل الأعمال فيها، حق الإمارات الأعضاء في الاتحاد في تقرير عطلات رسمية لدوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة ولفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية الواقعة بها في مناسبات الإمارة الخاصة، أو أية مناسبات أخرى .
وطلب القرار من جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .





رد مع اقتباس