بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الأول
وجوب تحري القبلة بالسؤال وغيره
فإن صلى لغير القبلة بغير اجتهاد وتحر أعاد الصلاة؛
لأنه مفرط وإن صلى باجتهاد لغير القبلة لم يُعِد سواء في الحضر أو السفر لأنه فعل ما في وسعه وقدرته قال تعالى{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- لا يسن فعل الرواتب ماعدا سنة الفجر ويستحب فعل الوتر والضحى والتنفل المطلق وقيام الليل وذوات الأسباب؛ كسنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة الكسوف،
ورجحه الشيخان رحمهم الله ودليل ركعتي الفجر عندما نام الرسول صلى الله عليه وسلم ,في السفر ولم يستيقظ إلا على حرِّ الشمس قال أبو قتادة: " ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم " رواه مسلم.
ودليل الضحى ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات ) وحديث أم هانئ في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ( ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى) رواه مسلم.
ودليل قيام الليل قال صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة يحبهم الله - وذكر منهم - قوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم قام يتملقني ويتلو آياتي ) وفي رواية: ( والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم ) الرواية الأولى ضعيفة والثانية صحيحة قاله الألباني رحمه الله ومعنى التملق: التضرع.
- إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده وهو يريد السفر ولم يفارق البنيان فلا يترخص بأحكام السفر من قصر وجمع وغيرها؛ لأن الترخص يبدأ بمفارقة البنيان ولحديث أنسرضي الله عنه قال: ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين )رواه البخاري فكان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة ورجحه الشيخان.
- إذا سافر وفارق البنيان بعد دخول الوقت قصر وإذا دخل بلده بعد دخول الوقت أتم لأن العبرة بوقت فعل الصلاة لا وقت دخول الصلاة ورجحه الشيخان رحمهم الله.
- إذا كان المطار خارج البلد يقصر المسافر الصلاة فيه إذا كان الحجز مؤكداً، أما إذا كان انتظاراً فلا يقصر؛ لأنه لم يجزم بالسفر .
- إذا كان المطار داخل البلد لا يقصر الصلاة فيه سواء كان الحجز انتظاراً أو مؤكداً؛ لأنه لم يفارق البنيان وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أن المطار إذا كان خارج البلد فيجوز لأهل البلد القصر فيه وأما إذا كان داخل البلد فلا يجوز لهم القصر فيه.
- إذا نسي صلاة حضر أي وجبت عليه في بلده ولم يصلها في الحضر فتذكرها وهو في السفر أتم الصلاة المقضية " الفائتة " .
- إذا نسي صلاة سفر أي لم يصلها في السفر فتذكرها وهو في الحضر قصر الصلاة المقضية.
- إذا ذكر صلاة سفر في سفر قصر الصلاة المقضية، والمقصود بالحضر في هذه المسائل بلده ومحل إقامته، ودليل هذه الصور قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) متفق عليه ورجحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- لا ينبغي تعدد الجماعات في مسجد واحد في وقت واحد كما هو ملاحظ في المساجد التي على الطرق، فإن هذا عنوان التفرق ولأنه يحدث تشويشاً كما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- نية القصر ليست شرطاً في الصلاة؛ لعدم الدليل ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بذلك فيلزم المأموم متابعة إمامه في الإتمام والقصر ولأن القصر هو الأصل في السفر فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصحيح وهو الأظهر وبه قال الجمهور، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويتفرع عليها مسائل يقع فيها كثير من المسافرين وهي ليست بصواب ولا أثر لنية الإتمام أو القصر فيها:
أ- إذا نوى المأموم الإتمام وصلى إمامه قصراً فيقصر مثله.
ب- إذا نوى القصر وصلى إمامه إتماماً لزمه ما صلى إمامه فيتم.
ج- إذا دخل في الصلاة ولم ينو القصر أو الإتمام صلى ركعتين وصحت صلاته سواء إماماً أو مأموماً.
د- إذا ائتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم يلزمه ما صلى إمامه.
هـ- إذا نوى المسافر الإتمام سواء كان إماماً أو مأموماً ثم تذكر أنه مسافر صلى قصراً ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه الأصل في صلاة المسافر.
- يقصر من الصلاة الرباعية وأما الفجر والمغرب لا تقصـر.
* خطأ: إنسان صلى المغرب ركعتين على أنها تقصر جهلاً منه فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة.
- إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسياً فإنه يرجع ويسجد للسهو ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر لما ورد أنه ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون في السفر بالسور القصار ) وورد في صحيح مسلم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بالصحابة في سفر فقرأ بالتين والزيتون ).
- لا يجوز للمسافر ترك الجماعة في المسجد إذا كان نازلاً في البلد المسافر إليه سواء كان فرداً أو جماعة، لعموم أدلة وجوب الجماعة في المسجد ولا دليل على استثناء المسافر من وجوب صلاة الجماعة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ) حديث صحيح ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
* تنبيه: إذا سمع المسافر الأذان وهو في الطريق فلا تلزمه الصلاة في المسجد حتى ولو نزل لحاجة فلا تلزمه الجماعة في المسجد وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين.
- إذا صلى الإنسان النافلة وفي أثناء الصلاة نبّه الإمام أنه سيصلى على جنازة، وهذه المسألة تحدث كثيراً في الحرمين وقد توجد في غيرهما وعليه فيجوز للإنسان أن يقطع النافلة ويصلي على الميت.
قال ابن العثيمين رحمه الله في شرحه لمنظومة القواعد: يكره قطع النفل إلا لغرض صحيح، مثل أن ينتقل من مفضول إلى أفضل أو نحو ذلك أهـ. والصلاة على الجنازة أفضل من النافلة وبهذا أفتى بعض أهل العلم.
- يستحب للقادم من سفره أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه كما في صحيح مسلم: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه ).
* فرع: إذا دخل المسافر بلده والناس يصلون فدخل معهم في الصلاة أجزأته الفريضة عن ركعتي القدوم لدخولها في الفريضة كتحية المسجد مع الراتبة أو الفريضة فيحدث التداخل سواء مع الفريضة أو النافلة وينبغي للإنسان ألا يغفل عن النية في باب التداخل.
- لا يتورك المسافر إلا في صلاة المغرب؛ لأن التورك لا يسن إلا في صلاة فيها تشهدان وصلاة السفر قصراً أما المغرب ففيها تشهدان.
أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس:
جواز الصلاة خلف الإمام المقيم ولا يضر اختلاف النية أو الصلاة؛ لأن معاذاً كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق فيصلي بقومه العشاء، فتكون له نافلة ولهم فريضة رواه مسلم ورجحه الشيخان عليهم رحمة الله.
- لا يصح القصر وراء الإمام المتم سواء دخل المسافر في أول الصلاة أو آخرها أو قبل التسليم على القول الصحيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) رواه البخاري ومسلم ورجحه الشيخان عليهم رحمة الله.
* خطأ: بعض المسافرين يدخل مع الإمام المقيم في الرباعية في الركعتين الأخيرتين ويكتفي بها، وهذا لا يجوز وعليه إعادة الصلاة للحديث المتقدم وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله.
- إذا دخل المسافر مع الإمام المتم ثم بطلت صلاته أو تذكر أنه على غير طهارة - أي: المأموم - يقصر الصلاة إذا رجع فصلى منفرداً ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- إذا دخل مع إمام يظن أنه مسافر وأدرك معه ركعتين ثم تبين أن الإمام متم أتم الصلاة إن كان الزمن قريباً وإن طال الزمن أعادها أربعاً وبه أفتى الشيخ ابن جبرين حفظه الله.
- إذا دخل مع إمام مسافر يصلي العشاء وهو يريد المغرب يدخل معه فإذا سلم الإمام قام فأتى بالثالثة وإذا كان الإمام مقيماً يجلس المأموم في الثالثة وينتظر حتى يسلم مع الإمام وله أن يسلم ويدرك العشاء مع الإمام ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- إذا دخل المسافر مع إمام مسافر أو مقيم يصلي المغرب وهو يريد العشاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: له أن يصلي العشاء قصراً و الأحوط الإتمام وقال النووي رحمه الله: الإتمام. وهو الأولى خروجاً من الإشكال.
- يجوز أن يأتم المقيم بالمسافر ويقضي الباقي بعد سلام الإمام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: (أتموا فإنا قوم سفر).
إذا دخل مسافر أومسافرون مع إمام مقيم يصلي التراويح في رمضان فلهم حالتان:
الأولى: إن كانوا دخلوا بلدهم ووطنهم فإنهم يدخلون معه ويصلون الصلاة الفائتة إتماماً فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي.
الثانية: إن كانوا دخلوا البلد المسافَرَ إليه،فإنهم يدخلون معه ويصلون الصلاة الفائتة قصراً وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولاينبغي أن يصلوا جماعة لئلا يحدث تشويش على الذين يصلون التروايح.
أحكام الجمع:
- يشترط في جمع التأخير أن ينوي التأخير عند دخول وقت الأولى، لأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر،فإذا ضاق وقتها ولم ينو الجمع قبل ذلك فلا يجوز أن ينـوي الجمع إذا ضاق الوقت، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في الحال ويصلي الثانية في وقتها وذكره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله.
- إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو مازال في بلده تقدم أنه لا يجوز له القصر وكذلك الجمع إلا إذا خشي خروج وقت الصلاة الثانية ولا يستطيع النزول للصلاة كالمسافر في الطائرة أو النقل الجماعي إذا سافر وقت صلاة الظهر فله جمع العصر معها بلا قصر وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
- يجوز الجمع للإنسان إذا خرج من بلده بعد دخول الوقت للصلاة وكانت مما تجمع مع الصلاة التي بعدها لوجود سببه وهو السفر.
- وقت الجمع بين الصلاتين من دخول وقت الأولى حتى آخر وقت الثانية الاختياري فلا يجوز تأخير الظهرين إلى بعد اصفرار الشمس بعد العصر ولا تأخير العشائين إلى بعد منتصف الليل.
- الجمع يكون للظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير وأيهما فعل أجزأ، والفجر لا يجمع معها شيء.
- إذا نوى جمع التأخير ثم دخل بلده ولم يدخل وقت الثانية لا يجمع الثانية مع الأولى بل يصلي كل صلاة في وقتها إتماماً ولو بقي وقت يسير لأن علة القصر والجمع هنا السفر وقد زال وهذا مبني على اشتراط استمرار العذر في جمع التأخير وذكره الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
إذا نوى جمع التأخير ثم دخل البلد المسافر إليه وبقي وقت يسير و يدخل وقت الثانية فله حالات:
الأولى: إن كان في غير مسجد فالأفضل أن ينتظر حتى يدخل وقت الثانية، فيصليهما جمعاً و قصراً وإن صلى جاز.
الثانية: إن كان دخل مسجداً بعد أذان الصلاة الثانية وقبل الإقامة فيصلي الأولى قصراً ثم يصلي الثانية مع الجماعة.
الثالثة: إن كان دخل المسجد والناس يصلون الثانية دخل معهم بنية الأولى كما تقدم تفصيله في ائتمام المسافر بالمقيم.
- إذا نوى جمع التأخير ثم دخل بلده وقد دخل وقت الثانية يصلي الأولى والثانية إتماماً لانقطاع السفر وزوال العذر وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة.
- إذا كان وهو مسافر إلى بلده يستطيع أن يدخل بلده ويدرك الصلاة مع الجماعة أو وقتها أو يدخل بلده قبل دخول وقت الثانية جاز له القصر والجمع قبل دخول البلد لأنه لم يدخل البلد ولأنه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي وهو السفر وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة.
- يجوز الجمع للمسافر السائر كما في صحيح مسلم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء ) وأما النازل فيجوز الجمع لكن الأحوط والأولى ترك الجمع عند عدم المشقة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمنى في حجة الوداع يقصر الصلاة ولا يجمعها وخروجاً من الخلاف ورجحه الشيخان رحمهم الله.
- وجوب الترتيب بين الصلوات في قضاء الفوائت والجمع ويسقط الترتيب بالنسيان والجهل أو إذا خشي خروج وقت الصلاة الحاضرة ولا يسقط بخشية فوات الجماعة وإذا تذكر الفائتة أو الأولى وهو يصلي الحاضرة، رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أنه يتم الحاضرة ثم يقضي الأولى.
- إذا جمع المسافر المغرب مع العشاء جمع تقديم، جاز له أن يوتر بعد صلاة العشاء ولا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ورجحه الشيخان رحمهم الله لأن العبرة بصلاة العشاء لا الوقت وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله.
- إذا جمع الإنسان بين الصلاتين فالأولى والأفضل والأكمل أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم الثانية وإن اقتصر على أذكار الصلاة الأخيرة فلا بأس بذلك لتداخلها ورجحه الشيخ ابن جبرين.
الصلاة في الطائرة على نوعين كما فصّلها الفقيه ابن العثيمين رحمه الله:
أ- نـوافل: يصليها الراكب على أيّ حال قائماً أو قاعداً يومئ بالركوع والسجود على أي جهة ولا يشترط استقبال القبلة وكذا في السيارة لحديث عامر بن ربيعة قال: ( رأيت رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت به) متفق عليه.
وعند البخاري ( يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ) وفي رواية مسلم: ( يوتر عليها ) والأفضل استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام قاله ابن العثيمين رحمه الله.
ب_ فرائض لها حالات:
الأولى: إن استطاع أن يصليها قبل الركوب أو بعد النـزول في وقتها صلى سواء جمع تقديم أو تأخير.
الثانية: إذا ركب الطائرة قبل دخول الوقت وغلب على ظنه أن الطائرة لا تهبط إلا بعد خروج وقت الأولى، فينوي جمع التأخير إن كانت تجمع كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
الثالثة: إذا ركب الطائرة قبل دخول الوقت وغلب على ظنه خروج وقت الصلاتين المجموعتين أو صلاة لا تجمع مع أخرى كالفجر فيجب عليه أن يؤدي الصلاة في مصلى الطائرة إن وُجِدَ مستقبلاً القبلة إن استطاع وإن لم يستطع صلى في الممرات وإن لم يستطع صلى قائماً ويومئ بالركوع والسجود وهو جالس على كرسيه ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها.
الرابعة: إذا كان في الطائرة مصلى ويمكن أن يصلي مستقبل القبلة قائماً وراكعاً وساجداً صلى فيه ولو كان ذلك مع سعة الوقت.
- تجوز الصلاة في السفينة فروضاً ونوافل ولا يسقط القيام واستقبال القبلة في الفريضة لأنه يمكن ذلك فإن لم يستطع القيام جاز له أن يصلي جالساً.






رد مع اقتباس