وزارة العمل تضبط بدبي 4 منشآت تستخدم 146 عاملا على إقامة منطقة حرة..




الاتحاد

أحالت وزارة العمل غلى النيابة العامة في دبي اربع منشآت تم ضبطهم خلال حملتين تفتيشيتين تستخدم 146 عاملا بصورة غير قانونية من ضمنهم 142 عاملا لديهم تصاريح عمل صادرة عن منطقة حرة في إمارة أخرى، فيما قالت النيابة العامة إنها باشرت باستدعاء الأطراف لاستكمال إجراءات البلاغ والتحقيقات.
وكانت الوزارة أعلنت في السادس من شهر يونيو الجاري أنها تمكنت خلال حملة تفتيشية كبرى من ضبط اربع منشآت في دبي استخدمت 440 عاملا ليسوا على إقاماتها وإنما لديهم تصاريح عمل صادرة عن المنطقة الحرة ذاتها، ومن بينها منشأة تعود إلى المستثمر الأجنبي المشار إليه و الذي ارتكب في أوقات سابقة مخالفات أخرى من ضمنها تكديس العمال في سكنات غير مطابقة لمعايير السكن العمالي ومخالفة الاشتراطات ذات الصلة بالصحة والسلامة المهنية إضافة إلى عدم الالتزام بسداد أجور العمال من خلال نظام حماية الأجور.
يشار هنا غلى انه وبحسب المادة 34 من قانون دخول الأجانب رقم 6 لسنة 1973 وتعديلات القانون رقم 7 لسنة 2007 يتم إيقاع غرامة قيمتها 50 ألف درهم عن كل عامل مخالف بحق صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته او لم يقم بتشغيل مكفوله او تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك .
وقال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في وزار العمل بإمارة دبي إن ثلاثاً من المنشآت التي تمت احالتها للنيابة العامة تعود الى صاحب عمل واحد، وهو مستثمر اجنبي وذلك بعد أن تم ضبطها خلال حملتين تفتيشيتين نفذتا في 13 يونيو الجاري تستخدم 146 عاملا بصورة غير قانونية من ضمنهم 142 عاملا لديهم تصاريح عمل صادرة عن منطقة حرة في إمارة اخرى والآخرون دخلوا الى الدولة عبر تأشيرات زيارة استخرجتها لهم إحدى المنشآت.

وأوضح " انه و في اطار متابعة ادارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في دبي لملف المخالفات المسجلة ضد المستثمر الأجنبي نفذ فريق ضم 17 مفتشا من الوزارة بالتنسيق مع شرطة دبي في 13 يونيو الجاري حملة في احد المواقع الانشائية التي تنفذها المنشأة العائدة للمستثمر المذكور في امارة دبي حيث تم ضبط ثمانية عمال تستخدمهم هذه المنشأة بصورة غير قانونية الى جانب منشأة اخرى يتشارك فيها المستثمر الاجنبي مع آخرين و منشأة ثالثة تنفذ اعمالا من الباطن ".
و اضاف " ان اربعة من العمال المذكورين تم استخدامهم في الموقع الانشائي بما يخالف القانون لحصولهم على تصاريح عمل صادرة عن احدى المناطق الحرة في الدولة تجيز لهم العمل حصريا لديها و الاربعة الاخرون و الذين استخدمتهم "منشأة الباطن" دخلوا الى الدولة عبر تأشيرات زيارة استخرجتها لهم منشأة تمارس نشاطها في امارة أخرى.
و قال الزرعوني " ان فريق التفتيش انتقل عقب انتهاء مهام عمله في الموقع الانشائي المذكور الى أحد المصانع المسجلة لدى الوزارة ضمن مجموعة منشآت تعود الى المستثمر الاجنبي المشار اليه و التي يتشارك فيها مع اصحاب عمل آخرين حيث تبين تشغيل 142 عاملا حاصلين على تصاريح عمل صادرة عن المنطقة الحرة ذاتها وذلك من بين 290 عاملا يعملون في المصنع الامر الذي تم بموجبه تحرير محاضر ضبط بالواقعة.
وينص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل على انه "يعاقب بغرامة مقدارها 50 الف درهم كل صاحب منشأة استخدم اجنبيا على غير اقامته او لم يقم بتشغيله او تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط و الاوضاع المقررة لنقل الاقامة او دون الحصول على التصريح اللازم لذلك" ، والذي يصدر عن دائرة العمل المختصة التي عرفها القانون بالفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشؤون العمل في الدولة.
و ذكر مدير إدارة التفتيش في دبي" ان المخالفين الذين تم ضبطهم في المصنع يشملون إداريين في مواقع وظيفية متقدمة اضافة الى عمالة فنية وعادية".
و اعتبر الزرعوني" ان استخدام العمالة الحاصلة على تصاريح عمل صادرة عن المناطق الحرة لدى منشآت خارج تلك المناطق يعد محاولة لالتفاف اصحاب تلك المنشآت على قرار مجلس الوزراء الموقر في شأن" نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل و الضمانات المصرفية المقررة عليها" و ذلك بالاضافة الى ارتكاب مخالفة صريحة تتمثل في استخدام العمال بصورة غير قانونية.
و يعفي القرار المذكور المنشآت المدرجة في الفئة الاولى من تقديم الضمانات المصرفية بينما يفرض على المنشآت المصنفة في الفئة الثانية المستوى "أ" سداد ثلاثة الاف درهم عن كل عامل قبل استقدامه و بحد اقصى مليون ونصف المليون درهم و الفئة الثانية المستوى " ب" ثلاثة ملايين درهم كحد اقصى و الفئة الثانية المستوى " ج" خمسة ملايين درهم كحد اقصى و الفئة الثالثة عشرة ملايين كحد أقصى.
و تصنف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجب القرار في الفئات الاولى والثانية بمستوياتها الثلاثة و الفئة الثالثة وفقا لمعايير التقيد بتعدد الثقافات و الالتزام بسداد الاجور في مواعيدها المحددة قانونا و توفير السكن العمالي بما ينسجم مع المعايير والاشتراطات المعتمدة و الالتزام بنسب التوطين المحددة.