-
18 - 10 - 2015, 05:13 PM
#1
حبس لاعبي كرة قدم 3 أشهر للإساءة لشخصية رياضية
حبس لاعبي كرة قدم 3 أشهر للإساءة لشخصية رياضية
البيان - أبوظبي – موفق محمد
أدانت محكمة جنح أبوظبي، لاعبي كرة قدم، تتهمهما النيابة العامة، باستخدام خدمات الاتصالات في الإساءة لأحد الشخصيات الرياضية المعروفة، وقضت بحبس المتهمين لمدة 3 أشهر، وببراءة المتهم الثالث (صاحب الموقع الإلكتروني الذي نشر فيه المقطع)، كما أمرت بحذف مقطع الفيديو المسيء من شبكة المعلومات "الإنترنت".
وبعد صدور الحكم قال المحامي محمد محمود المرزوقي الحاضر مع المتهم الأول: إنه سيتقدم اليوم الاثنين، لنيابة ابوظبي باستئناف على حكم محكمة جنح أبوظبي، مضيفاً: إنه سيتم عقد جلسة لسماع أقوال المتهمين في القضية، بعد الحصول على موعد للجلسة من قبل قاضي محكمة الاستئناف بأبوظبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين الثلاث وهم لاعبي كرة قدم وصاحب موقع الكتروني، إلى محكمة جنح أبوظبي، وذلك لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الاخرين، وعرضهما تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، ولصاحب الموقع استخدامه وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير، واستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإدارته موقعاً الكترونياً بموقع التواصل الاجتماعي في نشر تسجيل من شأنه الاخلال بالأداب العامة.
وخلال جلسات المحاكمة، وخلال جلسة المرافعة دفع المحامي الحاضر مع المتهم الأول بانعدام الركن المادي وانتفاء علاقة المتهم بالجريمة محل الاتهام وعدم مسئوليته منها، مضيفاً بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الأول لم يقم بتصوير الفيديو، ولم يقم بنشره أو توزيعه بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: إن المتهم الأول قام بمجرد علمه بالواقعه عن طريق إدارة ناديه، بالاتصال بالمتهم الثاني وعاتبه على نشر الفيديو، مما يعني أن المتهم الأول لم يكن موافقاً على نشر الفيديو وأنه قد تفاجأ بانتشار الفيديو رغم أنه قد طلب من المتهم الثاني، حذف الفيديو عندما علم بتصويره، مشيراً إلى أن المتهم الثاني أفاد في تحقيقات بأن العبارات التي صدرت من المتهم الأول، كانت موجهة إليه شخصياً وليست للشخصية الرياضية العامة.
كما دفع المحامي بانعدام القصد الجنائي تأسيساً على أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن في حقه تثبت اقترافه ذلك الجرم، ودفع ببطلان إجراءات القبض والتوقيف وما تلاه من إجراءات لصدوره من نيابة غير مختصة، وبطلان استجواب المتهم الأول لمخالفته نص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأفاد المحامي: إن المتهم الأول هو مجني عليه في هذه القضية، وهذا ثابت من خلال أن التسجيل تم دون موافقته ودون علمه، ومن جراء نشر هذا المقطع تم انتهاك خصوصيته والإساءة لسمعته، مشيراً إلى عدم اختصاص محاكم أبوظبي بنظر الدعوى، وذلك لأن المكان الذي وقعت فيه حادثة التسجيل، كان في غرفة الملابس بأحد الأندية في إمارة دبي.
وفي ختام مرافعة طلب من هيئة المحكمة الحكم ببراءة موكله من جميع الاتهامات المسندة إليه.
فيما أشار محامي المتهم الثاني إلى عدم توافر الركن المادي، تأسيساً على عدم عثور الجهات الأمنية على الهاتف النقال المستخدم في تسجيل المقطع، وهو ما تجلى في خلو أوراق الدعوى من تحريز أي هاتف يوضح بأن مقطع الفيديو كان موجوداً على هاتف المتهم، موضحاً بأن الأحراز كانت عبارة عن فلاش ميموري لمقطع الفيديو مأخوذ من مواقع للتواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن القصد المعنوي لم يتوفر كون التسجيل تم تصويره منذ عام تقريباً عندما كانا يلعبان معاً في أحد الأندية الرياضية في دبي، مشيراً إلى أن المتهم الأول هو من طلبه من موكله القيام بمهمة تصويره.
ودفع محامي المتهم الثالث صاحب موقع الإلكتروني، بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية من النيابة العامة، وقال: من المستقر عليه أن جريمة السب والتشهير لا تعدو أن تكون من جرائم السب وتهمة الإساءة تندرج تحت هذه الجرائم وأنكر موكلي الاتهام المسند إليه، والنيابة العامة في ملف الدعوى لم توضح من هو المقصود لعدم وجود شكوى، ويتمسك المتهم بدفعه لأن قانون الإجراءات الجزائية توضح أن جريمة السب لابد أن يقوم المجني عليه برفع الدعوى.
كما دفع بانتفاء الركن المادي و المعنوي لأن موكله اعتصم منذ محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بإنكار التهم المسندة إليه.
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 19 - 10 - 2015 الساعة 12:21 AM
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى