وزير العدل يصدر قراراً في شأن تعديل لائحة الإشهادات والتوثيقات




وزير العدل سلطان سعيد البادي (أرشيف)



24 - أبوظبي - أحمد سعيد

أصدر وزير العدل سلطان سعيد البادي، القرار الوزاري رقم 761 لسنة 2016 في شأن تعديل لائحة الاشهادات والتوثيقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 476 لسنة 2007.

وبموجب القرار الصادر أمس الإثنين (12 ديسمبر الجاري)، فسيتم إنشاء في كل محكمة قسم يسمى "قسم التوثيق وعقود الزواج" يتبع قاضي التوثيقات ويلحق به موثق أو أكثر، كما استثنى القانون 11 من المعاملات من إجراء إحضار شاهدي إثبات.
وحدد القرار مدة سريان عمل معاملات إثبات الحالة والإعالة والخدمة الوطنية واستمرار الزواج والكفالة والأذونات والإقرارات ذات الطبيعة المؤقتة بـ(سنة)، فيما منح غير المسلمين الحق بإبرام عقود زواج حسب أحكام الشريعة الإسلامية وأن يتم إثبات هذا القبول خطياً.

وجاء في نص القرار أنه ينشأ في كل محكمة قسم يسمى "قسم التوثيق وعقود الزواج"، يتبع قاضي التوثيقات ويلحق به موثق أو أكثر حسب الحاجة وفي حالة تعددهم يعين أحدهم رئيساً للقسم، ويتولى القاضي الإشراف على القسم والنظر في الطلبات والمعاملات المقدمة إليه.

وبحسب القرار يختص قسم التوثيقات بتحرير الإشهادات والأذونات وتوثيق المعاملات والتصرفات والاقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية ما لم تكن فيها خصومة أمام المحكمة.


وأوجب القرار على المحكمة إخطار النيابة العامة في الحالات التي أوجب القانون تدخلها فيها، فيما نص القرار على أنه يحرر الموثق الإشهاد حسب القرار الصادر من القاضي ويتلوه على أصحاب الشأن ثم يعرض على القاضي للتوقيع ويحفظ الطلب مع نسخة من الإشهاد.

ومنع القرار الموثق من مباشرة أي إجراء له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو أن يكون شاهداً أو مترجماً، وفي هذه الحالات يقوم بإجراء المعاملة موثق آخر. واستثنى القرار 11 معاملة من إجراء إحضار شاهدين، وهي المعاملات المتعلقة بالمصادقة على استمرارية الزواج، إقرار الرجعية اثناء العدة، إيقاع الطلاق أمام القاضي، إقرار بالنسب إذا لم يتجاوز الصغير 10 سنوات، أذن تجارة، إثبات رشد، إشهار إسلام، تغيير الاسم الأول، الوكالة، التصديق على المحررات، إقرار عدم مراجعة.

واشترط القرار بأن يشمل الطلب المقدم لإصدار الإشهاد على إسم مقدمه كاملاً وصفته وعنوانه وتوقيعه وبيان نوع المعاملة التي يرغب في توثيقها والجهة التي سيقدم لها الاشهاد وارفاق المستندات اللازمة. ونص القرار على أنه يتم قيد طلبات التوثيق ويسدد الرسم ويعرض على القاضي المختص ليقرر بعد الاطلاع على الطلب إما بقبوله وإصدار الإشهاد اللازم أو رفضه لعدم الصحة أو لمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو اللوائح أو النظام العام أو تعديله بما يتفق والنصوص الشرعية والقانونية أو تأجيله لاستكمال المطلوب أو لأي سبب آخر وله أن يستفسر ويطلب من مقدم الطلب ما يراه مكملاً للطلب لبيان الغرض من الاشهاد.

وألزم القرار القاضي في حال رفضه الطلب ببيان سبب الرفض مع منح صاحب الطلب الحق في عرضه على رئيس المحكمة، فضلاً عن استبعاد الطلبات التي يتم تركها لفترة أكثر من شهرين دون إجراء. وحدد القرار مدة إشهادات إثبات حالة والإعالة والخدمة الوطنية واستمرار الزواج والكفالة والاذونات والاقرارات ذات الطبيعة المؤقتة بـ(سنة) ولا يعتد عليها بعد ذلك ولا يصرح ببدل فاقد أو طبق الأصل عنها.


وأشار القرار إلى أنه يكون في كل محكمة حسب الأحوال رئيسا لقسم المأذون يتولى التدقيق على عقود الزواج والاشراف على المأذونين، بينما منحت المادة 18 الحق لغير المسلمين بابرام عقود زواج حسب أحكام الشريعة الإسلامية وأن يتم أثبات هذا القبول خطياً.

وحدد القرار حزمة موضوعات يتوجب على القاضي إصدار قرار فيها لتمكين الطرفين من الزواج، منها إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كان سن أحدهما ضعف سن الأخر، تزويج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، من أكمل الثامنة عشرة من عمره وامتنع وليه عن تزويجه، تزويج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما وفق القرار الأحوال الشخصية، غيبة الولي غيبة منقطعة أو جهل مكانه. وفي حال كانت المخطوبة مواطنة والخاطب غير مواطن فيجب استيفاء شروط زواج المواطنة من غير المواطن.

وبموجب القرار فإنه لا يجوز للمأذون إجراء عقد زواج إلا بعد موافقة القاضي في حالات إذا كان أحد الخاطبين أو الولي ليست لديه إقامة في الدولة أو كان الأطراف لا يقيمون في دائرة اختصاص المحكمة، إذا امتنع ولي الخاطب والمخطوبة عن تزويج من أكمل ثمانية عشرة من عمرة ورفض التوقيع على الموافقة، إذا لم يكن للمخطوبة ولي. وشدد القرار على ضرورة موافقة الجهات التي تشترط موافقتها على عقد زواج من ينتسب اليها، مؤكداً ضرورة عدم ممانعة سفاة الدولة التي تتطلب حصول الموافقة لزواج مواطنيها.

وأشار القرار إلى أنه في حال تغيب الزوجة بعد إعلانها بوجود جلسة لمناقشة مسائلة طلقها وأصر الزوج على الطلاق، يوثق القاضي الطلاق الذي أوقعه الزوج، وفي حالة نشوء أي نزاع بخصوص الطلاق المطلوب إثباته أو في عدده أو تاريخه أو الرجعة يكون الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية.


وأكد القرار ضرورة أن يتم إثبات إقرارات الزواج والطلاق بإخطار الأدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والهيئة الاتحادية والهوية والجهات ذات الصلة بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن إلغاء الإقامة أو تعديل القيد بالنسبة للمواطنين.
إشهاد الخدمة الوطنية
تصدر المحكمة الإشهادات التالية لتقديمها للخدمة الوطنية: إشهاد الإبن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما، والأبن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما: يشترط لذلك تقديم خلاصة القيد الأصلية، ومخاطبة إدارة الجنسية أو الطب الوقائي للإفادة عن أسماء الأبناء المسجلين لديهم للأب أو للأم وأنه ليس لديهم ابن سواه، حضور الابن وحضور الأب والأم حسب الأحوال للمصادقة.

ويشترط على العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، تقديم ما يفيد عدم عمل الأب وتقرير طبي يفيد إصابة الأب بعاهة أو مرض يمنعه من الكسب. كما يشترط على العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زواجها غير قادر على الكسب تقديم إشهاد أو حكم بإثبات طلاق الأم إن كانت مطلقة ويكون بائناً وإقرار بعدم المراجعة إن كان رجعياً وإثبات وفاة الزوج وعدم زواجها بعد وفاته أو طلاقها منه وتقرير طبي بعدم مقدرة الزوج على الكسب إن كانت على ذمة الزوج.

ويشترط على العائل الوحيد لأخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو أخوته غير المتزوجات أو غير العاملات ويقدم ما يثبت عدم زواج الأخوات وعدم عملهن وتقرير طبي يفيد عدم مقدرة الأخ على الكسب. ويشترط على العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو مرض تمنعهم من إعاقة أنفسهم يشترط تقرير طبي يفيد ذلك وما يشترط في إشهاد الإعالة. كما يجوز إصدار إشهاد لمن يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش الشهيد ومن في حكمه.

وتصدر المحكمة إشهاد بالرعاية والعناية للابن أو للأب أو الجد أو الجدة أو الاخوان للمرض أو العجز أو صغر السن أو كبره وتطلب المحكمة ما يفيد ذلك ويتعين حضور المطلوب رعايته للمصادقة على ذلك، وللقاضي ان يطللب أي مستند يرى ضرورة إبرازة لإثبات الواقعة.

إثبات كفالة
وللمحكمة إصدار إشهاد بإثبات كفالة أو رعاية وإعالة مجهول النسب ويشترط لذلك ما يلي: أن يكون طالب الكفالة مسلماً وأن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الحاضن الواردة في المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية، وإن كان كالب الكفالة رجلاً يجب أن يكون عنده من يصلح لرعاية المكفول من النساء، وتقديم قرار من النيابة العامة أو صورة معتمدة من الحكم الجزائي الصادر في الموضوع أو إفادة من الجهة المختصة في الإمارة المعنية إن وجدت.

إثبات نسب أو قرابة
تطبق بشأن إقرار البنوة والنسب الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون الأحوال الشخصية. وتختص دائرة الأحوال الشخصية بنظر طلب إثبات النسب إذا كان الولد المقر بنسبه منسوباً لغير المقر أو ليس لديه المستندات المطلوبة أو لم يمض على الولادة بعد عقد الزواج أكثر من ستة أشهر أو حالات الزواج التي تتفق مع القانون أو وجود خلاف حول النسب، ويجوز إصدار إشهاد بالقرابة نسباً أو مصاهرة وللقاضي طلب أي وثيقة رسمية تثبت القرابة المقر بها.

إذن مزاولة التجارة
يقدم من أتم الثامنة عشر من عمره ولم يبلغ الـ21 عاماً ميلادياً طلباً بالإذن له بمزاولة التجارة إذناً مطلقاً أو مقيداً يبين فيه سبب طلبه والمستندات الدالة عليه بحضور وليه أو وصيه، ويأذن له القاضي لو رأى المصلحة في ذلك، وفي حالة الرفض يكون قراره بالرفض مسبباً، وإذا رفض الولي أو الوصي الإذن للقاصر بمزاولة التجارة أو كان غائباً وخشي ان يفوت على الطالب مصلحة من طلبه أصدار القاضي قراره في ذلك بالرفض أو القبول.وفي الحالتين السابقتين للمتضرر من القرار التظلم عليه بطرق الطعن المقررة في الأوامر على العرائض.

إثبات الرشد
للمحكمة إثبات رشد من بلغ رشيداً بإشهاد بعد أن يقدم الاثبات الدال على ذلك، وإن كان طالب إثبات رشده قد صدر بحقه حكم أو قرار بتعيين وصي عليه لصغر سنه يجب حضور الوصي أو إعلانه للمصادقة على ذلك فإن لم يحضر صدر القرار بإثبات رشده بعد ان يقدم ما يدل على بلوغه سن الرشد فإن حضر الوصي وقرر عدم الرشد وطلب استمرار الولاية أو الوصاية يحال الطلب لدائرة الأحوال الشخصية، وإذا صدر حكم بالحجر على القاصر أو من في حكمه لسبب غير صغر السن فله أن يرفع الدعوى بنفسه لرفع ذلك الحجر.
اعتناق الإسلام
على الذي يرغب في اعتناق الإسلام أن يقدم طلباً لإشهار إسلامه يرفق به صورتين شخصيتين مع صورة من جواز سفره، ويجوز إسناد الدخول في الإسلام لتاريخ سابق إذا ثبت بالبينة إسلامه في ذلك التاريخ، ويكون اعتناق الإسلام بالنطق أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة بالشهادتين.

ويجوز أن يتضمن إشهاد اعتناق الإسلام إثبات رغبة من يشهر إسلامه في تغيير اسمه الأول وتحديد الاسم الذي يرغب أن يتسمى به، وإذا كان الراغب في اعتناق يقضي عقوبته في المؤسسة العقابية والإصلاحية فللمحكمة أن تندب الموثق للانتقال إليها وسماع قول الطالب واستيفاء الأوراق المطلوبة واثبات إسلامه، ويصدر الإشهاد بعد اعتماده من القاضي المختص ويجوز للقاضي أن يوصي بإدراج المسجون الذي أشهر إسلامه ضمن قائمة الإعفاءات من السجن.

تتغيير وتصحيح الأسماء
لحين صدور قانون خاص بكيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها المنصوص عليها في المادة (80\2) من قانون المعاملات المدنية يتبع ما يأتي في المواد التاللية:
تصدر محكمة إشهاد بتغيير أو تعديل الأسم الأول أو تصحيحه بالنسبة لمواطني دولة الإمارات أو تعديل أسمائهم كاملة أو تصحيحها أو إضافة القبيلة أو الشهرة أو تعديلها وبعد تقديم موافقة من إدارة الجنسية.
في كل الأحوال تتم مخاطبة القيادة أو الإدارة العامة للشرطة المختصة (التابع لها صاحب العلاقة) وذلك للتأكد من الحالة الجنائية للشخص المعني باسمه القديم والجديد على مستوى الدولة ومخاطبة إدارة الجنسية المختصة بطلب التعديل.
وفي حالة طلب إثبات الاسمين الواردين في وثيقتين مختلفتين اسم لشخص واحد يتعين مخاطبة الجهة الصادر منها المستند المراد المطابقة عليها أو اي جهة ترى المحكمة مخاطبتها بهذا الشأن.
وفي حالة موافقة الجهات المعنية أو تعديل أو تصحيح الاسم يتم الإعلان عن الطلب في صحيفة واسعة الانتشار بالدولة على نفقة صاحب العلاقة ويتضمن الإعلان الاسم الجديد والقديم ويبين فيه أن لمن له مصلحة في الاعتراض ان يتقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان أمام قسم التوثيقات بالمحكمة المختصة لإثبات اعتراضه مع بيان سببه، ويصدر القاضي قراراً مسبباً بقبوله أو رفضه، ويرفض الطلب في حالة ممانعة الجهات المعنية.
إذا لم يتقدم أحد باعتراض بعد مضي المدة المقررة لذلك يحرر إشهاد بالمطلوب مع بيان الاسم القديم والجديد والجهة المقدم إليها الإشهاد إن لزم الأمر.

إشهاد الوصية
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في الكتاب الرابع من قانون الأحوال الشخصية يصدر القاضي إشهاد الوصية بناء على طلب يقدم إليه من الموصي أو من يمثله قانوناً، ويجب ان يشمل الطلب ععلى اسم الموصي وبياناته الشخصية وصورة من إثبات شخصيته، وإثبات ملكيته للموصى به وتحديده تحديداً مانعاً للجهالة فإن كان مالكاً للمنفعة فقط فلا تصح وصيته بها إلا بموافقة مالك العين، وبيان الموصى له وعنوانه ودرجة قرابته إن وجدت وديانته.

الوكالات المتعلقة بالأحوال الشخصية
مع مراعاة أحكام الوكالة الواردة في قانون المعاملات المدنية يختص سم التوثيقات بتصديق وتحرير الوكالات المتعلقة بالأحوال الشخصية زالقضايا الجزائية التي تختص بها المحاكم الشرعية ويجوز أن تحدد الوكالة بمدة معينة بموافقة أصحاب الشأن.
التصديق على المحررات العرفية والمصادقة على التوقيع
ونص القرار على أن ينشأ سجل خاص للتصديق على المحررات العرفية الموقعة من صاحب الشأن، ويجوز للمحكمة بما لا يتعارض مع اختصاص الكاتب العدل القيام بالتصديق على المحررات العرفية والمصادقة على توقيع أصحابها فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والصلح والإقرارات المتنوعة والتي لم تتضمنها هذه اللائحة.