100 % نسبة المعاش للمتقاعد بسبب العجز الكلي الناتج عن إصابة عمل في الإمارات
![]()
24- أبوظبي
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية إن قانون المعاشات يمنح المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل نسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أنه قد قضى مدة 35 عاماً في الخدمة، حتى ولو كان اشتراكه في التأمين بلغ شهراً واحداً.
وأشارت مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة حنان السهلاوي إلى أن "عدد الطلبات التي وردت إلى اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات التقاعد لعدم اللياقة الصحية بلغت خلال عام 2017 نحو (211) طلباً تم إثبات (89) حالة من هذه الطلبات، ورفض (122) حالة، وذلك مقارنةً بعام 2016 الذي تلقت اللجنة فيه (207) طلباً تم إثبات (72) حالة منها باعتبارها غير لائقة طبياً، ورفض (135) حالة".
أمثلة على الحالات
وأوضحت في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أنه إذا كان معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي، غير ناتجٍ عن إصابة عمل أو كان التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة ترفع مدة خدمة المؤمن عليه تلقائياً، كما لو قضى مدة اشتراك بلغت خمس عشرة سنة في حال قلت مدة اشتراكه عن هذه المدة، أو على أساس مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، بحيث يحصل على معاش بنسبة 60% من راتب حساب معاشه، وفي حال انتهاء خدمته بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيّهما أقل.
وبينّت السهلاوي في عدة أمثلة كيفية احتساب مدة الخدمة والمعاش التقاعدي في حالات العجز والوفاة للأسباب السابقة، إذ قالت أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمه أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره أقل من 57 عاماً، يرفع معاشه تلقائياً ليصرف على أساس مدة خدمة 15 عاماً أي بنسبة 60% مع إضافة 3 سنوات مدة خدمة اعتبارية تمنحه زيادة على معاشه بنسبة 2% عن كل سنة، أي معاشه الإجمالي في هذه الحالة سيكون بنسبة 66% من راتب حساب المعاش.
ولفتت إلى أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره 58 عاماً ترفع مدة خدمته كما لو قضى 15 سنة خدمة، ويستحق معاشاً بنسبة 60% عنها وتُضاف له سنتين اعتباريتين تمنحه زيادة على معاشه بنسبة 2% عن كل سنة، حيث أن معاشه الإجمالي سيكون بواقع 64% من راتب حساب المعاش.
وبيّنت أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره 59 عاماً، ترفع مدة خدمته كما لو قضى 15 سنة خدمة، ليستحق معاشاً بنسبة 60% عنها، وتُضاف له سنة واحدة كمدة خدمة اعتبارية بحيث يكون إجمالي نسبة معاشه التقاعدي 62%.
وقالت في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك 16 سنة وعمره 60 عاماً، يحتسب معاشه على مدة خدمته الفعلية أي بنسبة 62% وُضاف لها 3 سنوات مدة خدمة اعتبارية لترتفع نسبة معاشه التقاعدي لتكون 68%.
وأوضحت أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك 16 سنة وعمره 58 عاماً، يحتسب معاشه على مدة خدمته الفعلية أي بنسبة 62% وتُضاف لها سنتان كمدة خدمة اعتبارية لترتفع نسبة معاشه التقاعدي لتكون 66% من راتب حساب المعاش.
وأشارت السهلاوي إلى أن إصابة العمل يقصد بها الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة الإماراتي، ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
اتباع الإجراءات القانونية
وقالت السهلاوي إن الهيئة تنصح دائماً المؤمن عليهم باتباع كافة الإجراءات القانونية المتبعة في جهات العمل عند الخروج في مهام عمل رسمية للحفاظ على حقوقهم عن حدوث أي طارئ لا قدر الله، مشيرةً إلى أن المسار الذي يسلكه المؤمن عليه عند ذهابه من منزله إلى عمله أو عودته من عمله للمنزل أو خروجه في مهمة عمل رسمية، إضافة لتقارير الحوادث يكون لها دور مهم في تحديد ما إذا كانت الوفاة أو الحادث الذي أدى إلى العجز الكلي ناتجاً عن إصابة عمل أو لا.
وأوضحت أن القانون يعّرف العجز الكلي بأنه كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً،أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة الإماراتي، كما عرف العجز الجزئي بأنه كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
3 حالات
وقالت إن الحالة الصحية للمؤمن عليه متى توافرت شروطها تعد سبباً من أسباب حصول المؤمن عليه على المعاش في ثلاث حالات وردت بالقانون، وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، وكذلك انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، وانتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة بحيث يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
وقالت يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وأن لا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة.
وأوضحت أن اللجنة الطبية المختصة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة الإماراتي بتاريخ 22 يونيو (حزيران) 2014 وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة وزارة الصحة الإماراتية وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر بالتقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمن عليه أو المستحق المعاش التقاعدي، بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية، في حين أن قراراتها هي ملزمة لجميع المشتركين لدى الهيئة.
ونوهت بأنه من صلاحيات اللجنة طلب تقرير شامل عن وظيفة المتقدم للتقاعد وعن طبيعة المهام التي يمارسها في عمله، والاستعانة برأي طبيب استشاري إذا تتطلب الأمر ذلك، وقراره أيضاً غير ملزم إذا ارتأت اللجنة الأخذ به أو رده حسب المعطيات، على أن تقدم أسباب ذلك في تقريرها.
وقالت أنه وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة، وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً يتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعينه لديه، كما يتوجب عليه تزويد اللجنة بحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي.
فوق الـ60
وأوضحت السهلاوي أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من استقبال طلبات العجز بعد سن الـ 60، لمن استمروا في العمل بعد سن هذه السن وكانت مدة اشتراكهم في التأمين تقل عن 15 سنة ، وفي حالة إثبات عجز المؤمن عليه أو عدم لياقته البدنية بقرار اللجنة الطبية المختصة وإنهاء خدمته من جهة عمله لهذا السبب يصرف معاشه مباشرة من اليوم التالي لإنهاء الخدمة و بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة، ويتوجب في هذه الحالة على صاحب العمل عقب صدور القرار تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة إلكترونياً لإنجاز معاملة نهاية خدمته.
وأشارت إلى أن أنواع الحالات والأمراض التي أقرّتها اللجنة تنوعت ما بين الفشل الكلوي والسرطان، والصرع، وأمراض القلب والعيون، وفقدان الذاكرة والزهايمر، والسكتة الدماغية، والباركنسون، والتصلب اللويحي، والشلل، وجراحة الأعصاب والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم وغيرها.





رد مع اقتباس