الإعدام لآسيوي قتل قريبه بفأس ودفنه في مزرعة
الخليج- أبوظبي:آية الديب
أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً استئنافياً، قضى بإعدام متهم آسيوي، قصاصاً لقتله ابن عمه ودفن جثته في أحد المزارع لإخفاء معالم الجريمة.
وبينت مستندات القضية، أن المتهم والمجني عليه، ابنا عم، ويعملان راعيين في عزبتين متقاربتين، وحدث بينهما خلاف مالي، حيث إن المجني عليه استدان 400 درهم من المتهم، ولم يعدها، رغم تدخل كفيل المتهم، لحل الخلاف. فقرر المتهم قتل ابن عمه، وأعد لذلك أداة صلبة (فأسا) وتوجه ليلا نحو العزبة التي يعمل فيها، وباغته بضربة بالفأس على رأسه، ثم تلاها بضربات على عنقه ورأسه فسقط قتيلاً.
وحاول المتهم طمس أدلة جريمته، بتجريد المجني عليه من ملابسه وتقييده من رجليه بحبل، وسحبه إلى مسافة قريبة، وحفر حفرة سطحية ودفن الجثة. ثم سرق هاتفه وأخفاه في غرفته. واكتشف الجريمة كفيل المجني عليه بعد تغيبه عن العمل، حيث طلب من عمال العزب القريبة البحث عنه، فعثر عليه أحدهم، وأبلغه، فأخبر السلطات المختصة.
وكانت محكمة أول درجة، أصدرت حكما حضورياً وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم حداً بالإعدام قصاصا، عن ارتكابه جريمة القتل عمداً وعدواناً، وبمعاقبته تعزيراً، بالحبس سنتين عن سرقة هاتف المجني عليه، وبمصادرة المضبوطات بالجريمة، وألزمته بمئة درهم، رسوم الدعوى الجزائية، وكلفت النيابة العامة إعلان أولياء الدم بالحكم بالطرق القانونية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، فقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه في الموضوع، وبإجماع الآراء، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم. ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة طعنت عليه، وأودعت صحيفة بأسباب الطعن، كما طعن فيه المحكوم عليه بوكالة المحامي المنتدب الذي أودع صحيفة بأسباب الطعن.
وأشار الطاعن، إلى أن الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي لا تحدث باستخدام الفأس، ودفع ببطلان الاعتراف، لكونه صدر منه تحت إكراه مادي ومعنوي، واحتجاز.
وحكمت المحكمة وبإجماع الآراء برفض الطعنين، وإلزام الطاعن بالرسم المستحق قانوناً ، وبإقرار الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من عقوبة الإعدام قصاصاً، على أن تعرض الأوراق على صاحب السموّ رئيس الدولة، للتصديق عليه.






رد مع اقتباس