الإمارات: ادعاء الإصابة والعاهة يشدد العقوبة على المتسول في رمضان



24 -زيد قاسم


أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر أن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول يشدد العقوبة على كل من تسول له نفسه خداع أفراد المجتمع باصطناع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير، للحصول على المال مستغلاً الأجواء الدينية لشهر رمضان المبارك.

وأشار يوسف البحر في تصريح لـ24، إلى أن عقوبة التسول في دولة الإمارات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم.

وبين البحر أن المادة 5 من القانون الاتحادي لمكافحة التسول تؤكد: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول، ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم".

الجريمة المنظمة
كما بين البحر أن القانون يشدد العقوبة أيضاً على الجريمة المنظمة الخاصة بـ "التسول"، حيث ينص في المادة 6 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم، ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم".