إلزام شركة تأمين ومالك وقائد مركبة بتعويض والد متوفى بـ 100 ألف درهم



الخليج-
أبوظبي: آية الديب

نقضت محكمة نقض أبوظبي جزئياً حكماً استئنافياً قضى بإلزام شركة تأمين بالتضامن مع قائد مركبة بأن يؤديا إلى شخص توفى ابنه نتيجة حادث، مبلغ الدية، وفقاً لما آل إليه من تركة المتوفى، وبإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً أدبياً مقداره 100 ألف درهم، ورفض الدعوى التي أقامتها شركة التأمين في المقابل وطالبت فيها بإدخال مالك السيارة في الدعوى، وقضت مجدداً بإدخاله في الدعوى وإلزامه مع قائد المركبة ومالكها بالتضامن بأن يؤديا لشركة التأمين ما تؤديه لوالد المتوفى.

وكان والد المتوفى أقام دعوى قضائية تجارية طالب فيها بإلزام شركة التأمين وقائد المركبة بأن يؤديا له بالتضامن الدية الشرعية والتعويض الشامل عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، موضحاً أن قائد المركبة تسبب بخطئه وإهماله في وفاة ابنه، وذلك أثناء قيادته سيارة مملوكة لـ(مالك المركبة) والمؤمن عليها لدى شركة التأمين، وأن قائد السيارة تمت إدانته بحكم جزائي في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولم يطعن عليه.

وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وقدمت شركة التأمين مذكرة طالبت فيها بعدم قبول الدعوى، ولائحة ادعاء فرعي طلبت بموجبها إدخال مالك السيارة وإلزامه مع (قائد المركبة) بالتضامن بما عسى أن يحكم به عليها لصالح المدعي ( والد المتوفى) .

وألزمت محكمة أول درجة، شركة التأمين بالتضامن مع قائد المركبة بأن يؤديا إلى المدعي نصيبه من مبلغ الدية المقضي به في الدعوى الجزائية وفقا لما آل إليه من تركة المتوفى، وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي تعويضاً أدبياً مقداره 100 ألف درهم، وبرفض دعوى الضمان الفرعية المقامة من شركة التأمين، فاستأنف والد المتوفى وشركة التأمين الحكم ورفضت المحكمة الاستئنافين فطعنت شركة التأمين على الحكم