حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً في شأن تغيير مسمى هيئة الأعمال الخيرية إلى العالمية
وام
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الاعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2020 في شأن هيئة الأعمال الخيرية العالمية يضم 22 مادة .
ويأتي المرسوم بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 واصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم /9/ لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بإمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان. وبناء على موافقة لجنة التشريعات.
ونص المرسوم بعد التعريفات على أن تقوم هيئة الأعمال الخيرية المُنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1988 تطبيق أحكام هذاالمرسوم باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح وتستمر بذات شخصيتها الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة الصلاحيات وتأدية المهام المنوطة بها في هذا المرسوم وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
واستبدل المرسوم مسمى "هيئة الأعمال الخيرية " بمُسمى "هيئة الأعمال الخيرية العالمية" أينما ورد في أي تشريع معمول به فى الإمارة على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة عجمان ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.
وحدد المرسوم في مواده مجموعة من الاهداف لتقوم الهيئة بتحقيقها من أهمها دعم وتعزيز السياسة العامة للدولة والإمارة في مجالات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي وتقوية روابط الأخوة والتكافل بين مختلف الشعوب والمساهمة في دعم المجتمعات المحتاجة وجهود مكافحة الفقر بمختلف أشكالها وأنواعها وعلى وجه الخصوص مجالات " التعليم، الصحة، المياه، الغذاء، الإيواء، الثقافة، الاقتصاد، والبيئة" والمساهمة في جهود إغاثة ضحايا ومتضرري الحروب والكوارث.
وخول المرسوم الاميري مجموعة مهام وصلاحيات للهيئة للقيام بها من بينها إقامة وإدارة مشروعات العمل الخيري والإنساني داخل وخارج الدولة وجمع التبرعات وقبول الهبات والصدقات وصرفها في مصارفها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإنشاء وإدارة الأوقاف بغية تحقيق المقاصد الشرعية منها وعقد الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ووكالات الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الخيرية والإنسانية محليا وإقليميا ودوليا وإقامة وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة ليكونوا منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية وتملك الأصول وإنشاء الشركات والمؤسسات التجارية أو المشاركة في تأسيسها وتملك حصصا أو أسهما فيها بقصد استثمار جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين موارد دائمة لرفد الأعمال الخيرية والإنسانية وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الحاكم أو ولي العهد تؤدي لتحقيق أهدافها.
ونص المرسوم كذلك بان يكون للهيئة مجلس أمناء يُشرف على إدارتها يضم رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والثقة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يتم تعيينهم وعزلهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم ويُحدد نائب لرئيس المجلس في قرار تشكيله وإلا اختاره المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.
وحدد المرسوم الاميري ايضا صلاحيات المجلس والذي يعتبر السلطة العليا للهيئة والمُختص بالإشراف على أعمالها ومهامها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويكون له في سبيل ذلك القيام باعتماد السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية واعتماد الأنظمة واللوائح التنظيمية المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة واعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتمادمعايير وضوابط وقواعد استثمارات جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئةداخل الدولة أو خارجها واعتماد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات الهيئة ويحق للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقديمتقرير أو مشورة في أي أمر يعرض عليه.