في حكم نادر.. استئناف دبي تلغي حبس سائق تسبب في حادث وفاة





24- دبي- خاص

في أحد الأحكام النادرة في قضايا "التسبب بالخطأ بوفاة شخص في حادث سير"، ألغت محكمة الاستئناف في دبي، حكم محكمة المرور القاضي بحبس سائق سيارة لمدة شهر واحد، لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفاة سائق دراجة نارية في حادث سير وقع بينهما.

وأكدت محامية الدفاع عن السائق عواطف محمد، أن "إلغاء الحكم بالحبس جاء نظراً لأن سائق السيارة كان لحظة الحادث يقطع الإشارة الضوئية وضوؤها باللون أصفر، فيما كان سائق الدراجة يقطعها وهي مضاءة باللون الأحمر مخالفاً للقانون ما تسبب في الاصطدام".

وأشارت إلى أن "قطع سائق الدراجة للإشارة الحمراء في الحادث الذي وقع على شارع الشيخ راشد في دبي بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، تسبب في مفاجأة موكلها الذي لم يستطع تجنب وقوع الاصطدام".

ولفتت إلى أن "الحادث تسبب بإصابة سائق الدراجة في منطقة الرأس ما أدى إلى وفاته"، مبينة أن المحكمة خففت الحكم على موكلها بالغاء الحبس، وألزمته بالدية الشرعية مقدارها 200 ألف درهم والذي ستدفعه لاحقاً شركة التأمين، وقضت أيضاً بإيقاف رخصته لمدة 3 أشهر، وذلك نظراً لأن القانون يسمح للمركبة بعبور الإشارة الصفراء لكن بحذر إذا لم يكن التوقف الآمن الكامل ممكناً.