«الإقامة» سارية المفعول شرط لعقد زواج الأجانب

«العدل» تحدد 9 حالات تتطلب موافقة القاضي قبل عقد الزواج



الامارات اليوم- أحمد عابد ■ أبوظبي


حددت وزارة العدل تسع حالات تتطلب الحصول على موافقة القاضي قبل إجراء العقد وإصدار إذن الزواج، وهي: إذا كان الخاطب والمخطوبة غير متناسبي السن، بأن كانت سن أحدهما ضعف سن الآخر أو أكثر، وتزويج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، ومن أكمل الثامنة عشرة من عمره وامتنع وليه عن تزويجه، وتزويج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما، وغيبة الولي الأقرب غيبة منقطعة أو جهل مكانه أو لم يتمكن من الاتصال به، وإذا كان أحد الخاطبين أو الولي ليست لديه إقامة في الدولة، أو كان الأطراف لا يقيمون في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا كانت المخطوبة مواطنة والخاطب غير مواطن، وإذا لم يكن للمخطوبة ولي، وأية حالة أوجب قانون الأحوال الشخصية رفع الأمر فيها إلى القاضي أو الإذن منه.
وبيّنت الوزارة على موقعها الإلكتروني المستندات اللازم إرفاقها بطلب إجراء عقد الزواج، وهي أصل إثبات شخصية الخاطب والمخطوبة والولي والشاهدين أو صور مصدقة منها، وبالنسبة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب وجود بطاقة الهوية، أما بقية الجنسيات فيتطلب وجود أصل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة الهوية.
كما يشترط إحضار أصل الشهادة الطبية المعتمدة من الجهة الرسمية التي تفيد خلو الزوجين من الأمراض التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
وفي حالة وفاة والد المخطوبة، يتطلب إبراز ما يثبت ذلك لنقل الولاية لمن يليه، حسب نص المادة 32 من قانون الأحوال الشخصية.
وعلى الزوجة المتوفى عنها زوجها إبراز شهادة وفاة رسمية، أو إعلام شرعي، وفي حالة صدور حكم قضائي بموت الزوج فيتطلب إحضار شهادة من المحكمة المختصة، تفيد بأن الحكم الصادر صار باتاً.
وعلى المطلقة إبراز إشهاد الطلاق الموثق حسب الأصول، فإذا كانت المخطوبة مطلقة طلاقاً رجعياً يتطلب تقديم ما يفيد عدم المراجعة، وفي حالة صدور حكم قضائي بالتطليق أو التفريق أو الفسخ فيتطلب إحضار شهادة من المحكمة المختصة، تفيد بأن الحكم الصادر صار باتاً. كما يتطلب وجود أصل إثبات شخصية الوكيل، مع أصل عقد الوكالة بتفويض الوكيل على إجراء عقد الزواج، وتصديق المحررات الصادرة من خارج الدولة حسب الأصول، وتقديم أصل موافقة الجهات التي تشترط موافقتها على عقد زواج من ينتسب إليها، وتقديم عدم ممانعة سفارة الدولة التي تتطلب حصول الموافقة لزواج مواطنيها مصدقة من وزارة الخارجية، وإرفاق ما يفيد سكن أو عمل الخاطب أو المخطوبة أو الولي في دائرة اختصاص المحكمة المراد إبرام العقد في دائرتها.