النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: إجازة الأمومة في القطاع الخاص 60 يوماً وفقاً لقانون العمل الإماراتي الجديد

  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    إجازة الأمومة في القطاع الخاص 60 يوماً وفقاً لقانون العمل الإماراتي الجديد

     

    إجازة الأمومة في القطاع الخاص 60 يوماً وفقاً لقانون العمل الإماراتي الجديد












    البيان





    مدد قانون العمل الإماراتي الجديد إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 60 يوماً (45 يوما الأولى بأجر كامل و 15 يوماً التي تليها بنصف أجر).


    وبحسب القانون الجديد فإن على صاحب العمل منح الموظفة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الولادة فيه، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.
    ويمكن للموظفة بعد استنفادها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل - بدون أجر- لمدة لا تزيد على ( 45) يوما متصلة أو متقطعة بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها نتيجة للحمل والولادة. ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية المختصة. لا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها الموظفة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
    وأتاح القانون للموظفة في حالة إنجاب طفل مريض أو من "أصحاب الهمم" ( ذوي الإعاقة) وتتطلب حالته الصحية مرافقا ً وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها 30 يوما بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) يوما أخرى بدون أجر.
    وتستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة لا تزيد على 6 شهور من تاريخ الوضع، فترة أو فترتين راحة لإرضاع طفلها، على ألا تزيد مدة الفترتين معا على ساعة واحدة. تكون استراحة الرضاعة مدفوعة الأجر.
    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 7 - 2 - 2022 الساعة 04:36 PM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •