إلزام «منسقة جمعية» برد 220 ألف درهم



البيان- أبوظبي - موفق محمد





أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة الظفـرة الابتدائيــة ضد امرأة، طالب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً هو 220 ألف درهم، وإلزامها بأن تدفع له أيضاً مبلغ 20 ألف درهم على سبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي، بالإضافة إلى إلزامها بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إنه اشترك في الجمعية، التي أنشأتها المشكو عليها بقسط شهري، مقداره 20 ألف درهم، ولمدة عشرين شهراً بمجموع 400 ألف درهم، وقام بعمل تحويلات مالية لحساب المشكو عليها.
سداد
وأضاف: عقب سداده لعدد 11 قسطاً، بواقع 20 ألف درهم شهرياً، بإجمالي 220 ألف درهم، تفاجأ بأن المشكو عليها أخذت أموال الجمعية من المشتركين، ولم تقم بتحويلها لأصحاب الحق باستلامهم، مقدماً لهيئة المحكمة سنداً لدعواه، صوراً من كشف الحساب البنكي، وصوراً من محادثات، عبر تطبيق واتس آب للمحادثات النصية.
وخلال نظر الدعوى مثل الشاكي بوكيل عنه محام، ولم تحضر المشكو عليها، رغم إعلانها وإخطارها بالجلسة المحددة، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشاكي يطالب المشكو عليها بدفع مبلغ 220 ألف درهم، ودلل على انشغال ذمتها بالتحويلات البنكية، التي كانت تحول منه لحسابها البنكي، بواقع 20 ألف درهم كانت تسدد بشكل شهري لمدة أحد عشر شهراً نظير دخوله للجمعية، ولم يتم إرجاع المبلغ.
ثبوت الادعاء
وأكدت المحكمة ثبوت صحة ادعاء الشاكي، بما أرفقه من محادثات نصية في ما بينه والمدعى عليها، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى، الأمر الذي تضحى معه الدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون لا سيما أن المدعى عليها لم تحضر لتبدي ثمة دفع أو دفوع على أدلة الدعوى أو تدحض ما قدمه المدعي.
التعويض
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم بالتعويض عن الضرر المادي يشترط الإخلال بمصلحة مالية للمتضرر، وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، لافته إلى أن الشاكي يطالب بمبلغ وقدره 20 ألف درهم تعويضاً عما فاته من كسب، وما لحقه من أضرار لعدم انتفاعه بالمبلغ، وأصابه ضرر بمركزه المالي نتيجة مماطلة المشكو عليها، وعدم وفائها بالمبلغ، الذي رتب أموره عليها ما أصابه بأضرار نفسية من قلق ووسيلة تدبير مبلغ مقابل لما رتب أموره عليه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 220 ألف درهم بالإضافة إلى تعويضه بمبلغ 5 آلاف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، وبمقابل أتعاب المحاماة.