تضمنت اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على كافة ما يتعلق بحقوق وواجبات الموظفين العاملين في الوزارات الاتحادية ليكون بذلك اول قانون شامل وكامل .
وسيتم بموجب القانون تشكيل لجنة للمخالفات في كل وزارة وجهة اتحادية برئاسة مدير عام الوزارة للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون فيما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي واجراءات احالة الموظف للجنة المخالفات واجراءات التحقيق . ونصت المادة 107 من الفصل الثاني عشر على تشكيل لجنة للتظلمات حيث يحق للموظف التقدم للجنة بتظلم خطي من الجزاءات الادارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ ابلاغ الموظف بقرار الجزاء ، ويجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادرة في غير جزائي الانذار ولفت النظر كتابيا وذلك بتقديم اعتراض خطي الى لجنة الاعتراضات المشكلة بالهيئة خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ ابلاغه بقرار العقوبة وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعيا .
صرح بذلك معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وتقدم « البيان » مقتطفات مما ورد في القانون. تشغل الوظائف العامة الشاغرة وفقا لانواع الوظائف التالية :
توظيف بدوام كامل:
هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف كامل ساعات العمل اليومية طوال اليوم ايام العمل وفقا للقواعد المقررة ويتقاضى الراتب الاجمالي والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها .
توظيف بدوام جزئي:
يجوز تعيين المواطنين بدوام جزئي براتب شهري مقطوع يتلاءم ودرجة الوظيفة الشاغرة مع مراعاة تحديد ساعات العمل اليومي ومما لا يقل عن 14 ساعة ولا يزيد عن 28 ساعة اسبوعيا .
او ايام عمل محددة خلال ايام العمل الاسبوعية ومما لا يقل عن يومي عمل في الاسبوع ، وتكون ساعات الدوام الجزئي خلال ساعات العمل الرسمية وتحدد مواعيد العمل الجزئي وفقا لظروف وطبيعة وحاجة العمل .
ونصت المادة 12 من احكام التوظيف الجزئي ان يكون هناك وظيفة شاغرة ويجوز تعيين اكثر من موظف على ذات الوظيفة وبما لا يتجاوز المخصصات المالية للوظيفة ويتم التعيين براتب اجمالي شهري مقطوع يحدد وفقا لدرجة الوظيفة الشاغرة على اساس الراتب الاجمالي المقرر للموظف بافتراض عمله بدوام كامل بالوظيفة المعين عليها عند بداية التعيين مقسوما على عدد ساعات العمل الرسمية الشهرية مضروبا في ساعات العمل الفعلية التي يعملها الموظف خلال شهر.
ويستحق الموظف بدوام جزئي العلاوة الدورية المقررة للدرجة الوظيفية التي يشغلها وبنسبة ساعات العمل المحددة له اضافة الى الاجازات المقررة للدرجة التي يشغلها وتحسب الاجازات الدورية على اساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها الى ايام عمل مقسوما على عدد ايام العمل في السنة ( 240) يوما مضروبا في الاجازات المقررة قانونا للدرجة التي يشغلها الموظف وذلك بحد ادني خمس ايام عمل في السنة للاجازات السنوية .
ويجوز بقرار من الوزير او من يفوضه منح الموظف المعين بدوام جزئي مكافأة مالية خاصة عن الاعمال المميزة والاقتراحات التي قد تسهم في تطوير الاداء .ولا يجوز العمل بنظام الدوام الجزئي في اكثر من جهتين ولا تدخل مدة الخدمة بدوام جزئي في استحقاق المعاش او مكافاة التقاعد ولا يستقطع عنها اشتراكات تأمينية .
التوظيف بعقد موقت:
ان يتم التعيين بموجب عقد مؤقت لا تتجاوز مدته ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويتم التعيين براتب شهري مقطوع غير شامل لاي من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل ويتم احتساب الراتب الشهري المقطوع على اساس الراتب الاساسي لدرجة الوظيفة المعين عليها الموظف مضافا اليه 35% من الراتب الاساسي ويستحق الموظف بعقد مؤقت الاجازات التالية براتب شهري مقطوع
إجازة الحداد والاجازة المرضية
ويجوز في نهاية العقد المؤقت تعيين الموظف في وظيفة دائمة تناسب مؤهلاته وخبراته .
التوظيف بعقد خاص :
يجوز للوزير تعيين اي من الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة والجهة الاتحادية بعقود خاصة لمدة سنتين يجوز تمديدها لسنتين اضافيتن على ان تتوفر في المرشح للتعيين احدى مؤهلات وخبرات منها دكتوراة بالاضافة الى خبرة عملية لا تقل عن ست سنوات او ماجستير.
بالاضافة الى خبرة عملية لا تقل عن 8 سنوات او مؤهل جامعي بالاضافة الى خبرة عملية تخصصية لا تقل عن 10 سنوات ومؤهل جامعي بالاضافة إلى خبرة عملية في التخصصات النادرة لا تقل عن اربع سنوات .
وطبقا للمادة 27 يستحق الموظف المواطن علاوة شهرية لدرجة الماجستير قدرها الف درهم و2000 درهم لدرجة الدكتوراة ويشترط لاستحقاق هذه العلاوة ان تتفق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الموظف .
العلاوة الفنية للمهندسين والفنيين المواطنين
يمنح المواطنون شاغلو الوظائف الهندسية والزراعة علاوة فنية هي 50% من الراتب الاساسي وبحد اقصى 5000 درهم للوظائف الهندسية بجميع تخصصاتها بما في ذلك هندسة الحاسب الآلي والهندسة الزراعية من ذوي المؤهلات الجامعية، والحاصلون على شهادة جامعية او ما يعادلها في مجال الحاسب الآلي والتجارة الالكترونية والحاصلون على شهادة جامعية في الجيولوجيا، 30% من الراتب الاساسي بحد اقصى 2500 درهم للوظائف الهندسية في مجال الهندسة المساعدة والحاسب الآلي والمرشدين الزراعيين.
تقاعد المواطنين
يسجل الموظف المواطن في برنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم استقطاع الاشتراكات الشهرية للموظفين المؤمن عليهم لغايات تحويلها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريعات الصادرة بهذا الشأن .
العلاوة الدورية
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية تضاف الى راتبة الاساسي وذلك بناء على مستوى تقييم ادائه السنوي وفقا لنظام ادارة الاداء وتستحق العلاوة الدورية في اول يناير من كل عام أو أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه ويستمر العمل بنظام العلاوات الدورية المطبق حاليا إلى ان يصدر نظام اداء الادارة .
الاجازة السنوية
يستحق الموظفون المعينون في وظائف دائمة اجازة سنوية براتب اجمالي يدفع مقدما بعد موافقة جهة الادارة المختصة وهي 30 يوم عمل للمدير العام والمدير التنفيذي والوظائف العليا و22 يوم عمل لباقي الموظفين ولا يجوز الترخيص بالاجازة الا بعد مضي فترة الاجازة بنجاح .
وعلى الموظف استنفاذ اجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها واذا لم يتمكن من الحصول على كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل فيجب عليه استنفاذ نصف الاجازة السنوية المستحقة له ويجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد عن نصف رصيد الاجازة السنوية.
ولا يستحق الموظف اثناء الخدمة بدل نقدي عن رصيد اجازته السنوية وفي حالة انهاء خدمة الموظف يصرف له بدل نقدي عن رصيد اجازته السنوية المستحقة قانونا ، وفي حال انتهت خدمة الموظف قبل اكتمال السنة المقرر عنها الاجازة يتم خصم عدد ايام الاجازة التي استنفذها زيادة على ما يستحقه عنها بعد تاريخ انتهاء الخدمة .
اجازة الوضع
تمنح الموظفة المعينة بوظيفة دائمة اجازة وضع براتب اجمالي لمدة ستين يوما ويجوز منحها قبل اسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج على ان تكون بشكل متواصل ولا تمنح للموظفات بعقود مؤقته ويجوز للموظفة بعد انتهاء اجازة الوضع او الاجازة المتصلة بها ولمدة اربعة اشهر من تاريخ عودتها للعمل ومغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا لارضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي او في نهايتها وفي جميع الاحوال تحتسب هاتين الساعتين من ساعات العمل وبراتب اجمالي.
ويجوز الجمع بين اجازة الوضع والاجازة السنوية بدون راتب وبحد اقصى مائة يوم من بداية اجازة الوضع وتحسب العطلات الاسبوعية والرسمية التي تتخلل اجازة الوضع من ضمن مدة الاجازة وكذلك العطلات الاسبوعية والرسمية التي تصادف بداية او نهاية الاجازة ، ويستمر حساب اسحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والاجازة السنوية عن فترة اجازة الوضع المعتمدة .
واذا منحت الموظفة اجازة مرضية اثناء اجازة الوضع فلا تمدد اجازة الوضع بقدر هذه الاجازة وتحصل الموظفة على اجازة الوضع اثناء فترة الاختبار على ان تمدد فترة الاختبار بقدر الاجازة .
إجازة الأبوة
يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي داخل الدولة اجازة ابوة براتب اجمالي لمدة ثلاثة ايام عمل متصلة خلال الشهر الاول من ولادة الطفل.
إجازة الحداد
يمنح الموظف اجازة حداد براتب اجمالى مدتها 5 ايام عمل لوفاة اي من اقاربه من الدرجة الاولى ( الاب ، الام ، الابن ، البنت ، الزوجة ) ومدة ثلاث ايام عمل لوفاة اي من اقاربه من الدرجة الثانية ويجوز الجمع بين اجازة الحداد والاجازة السنوية والاجازة بدون راتب .
إجازة العدة
تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها اجازة خاصة براتب اجمالي مدتها 130 يوما ولا تحسب من اجازاتها السنوية ويستمر احتساب استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والاجازة السنوية عن فترة اجازة العدة المعتمدة .
الإجازة المرضية
يمنح الموظف اجازة مرضية اذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبين قيامه بعمله وتحتسب الاجازة ضمن مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف مكافأة نهاية الخدمة او معاش تقاعدي ويحتسب الحد الاقصى للاجازة المرضية في المرة الواحدة او خلال السنة وفقا لايام العمل.
كما لا تعوض الاجازات الاسبوعية والعطلات الرسمية بايام اخرى اذا وقعت خلال الاجازة المرضية ويكون الترخيص للاجازة المرضية للموظف لمدة لا تتجاوز خمس ايام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد اقصى 15 يوما في السنة بموجب تقرير طبي.
ويكون الترخيص بالاجازة المرضية اذا استمرت لمدة تزيد عن ستة اشهر بتقرير معتمد من اللجنة الطبية المختصة ويستحق الموظفف الراتب الاجمالي عن الاجازة المرضية . ويصرح للموظف باجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة براتب اجمالي اذا كان المرض ناتجا عن اصابة عمل .
العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية
إسم العطلة تاريخ العطلة عدد أيام العطلة
رأس السنة الهجرية غرة محرم يوم واحد
المولد النبوي الشريف 12 ربيع اول يوم واحد
ليلة الاسراء والمعراج 27 رجب يوم واحد
اليوم الوطني 2و 3 ديسمبر يومان
عيد الفطر المبارك بداية من 29 رمضان وحتى 3 شوال
وقفة عيد الاضحى المبارك 9 ذي الحجه يوم واحد
عيد الاضحى المبارك 10و 11 و12 ذي الحجه ثلاثة ايام
رأس السنة الميلادية اول يناير يوم واحد
باستثناء العطلات التي ترتبط بالاعياد يجوز ترحيل اي من العطلات الرسمية المقررة الى بداية الاسبوع او نهايته وذلك اذا وقعت بين يومي عمل ولا يتم ترحيل العطلة الرسمية او التعويض عنها اذا صادفت عطلة رسمية اخرى او عطلة نهاية الاسبوع.
5000 درهم الحد الاقصى لعلاوة الوظائف الهندسية لحملة المؤهلات الجامعية
إجازة أبوة براتب اجمالي لمدة 3 ايام عمل متصلة خلال الشهر الاول من ولادة الطفل
إجازة وضع براتب
اجمالي لمدة 60 يوماً ويجوز منحها قبل اسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة.
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية تضاف الى راتبة الاساسي بناء على مستوى تقييم ادائه السنوي
تعيين المواطنين بدوام جزئي براتب شهري مقطوع يتلاءم ودرجة الوظيفة الشاغرة
يجوز في نهاية العقد المؤقت تعيين الموظف في وظيفة دائمة تناسب مؤهلاته وخبراته
للوزير تعيين الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة والجهة الاتحادية بعقود خاصة لمدة سنتين
الترخيص للاجازة المرضية للموظف لمدة لا تتجاوز 5 ايام عمل وبحد أقصى 15 يوما في السنة
إجازة حداد 5 أيام عمل لوفاة أي من أقارب الدرجة الاولى.
(ابغي حد يوضحي وين التعديل يعني بدل 30 يوم بدون راتب صارت100 يوم هذا هو التعديل)
خذ جيبه وعايده





رد مع اقتباس

