لا حَرجَ أنْ يستعمِلَ الإنسانُ كلمة (( لا )) وليس فيها شئ ، فالنبىُّ - عليه الصلاةُ والسَّلامُ - استعمل كلمة (( لا ))، وأصحابُه - رضى اللهُ عنهم - استعملوا كلمة (( لا )).. فلا مانِعَ مِن كلمة (( لا )) فإنَّها ليست سـوءَ أدَبٍ وخُلُق ..
كثيرٌ مِن الناس الآن يأنف أن يقول : (( لا )) ، يقول : سلامتك ، هذا طَيِّب أنْ تدعوا له بالسَّلامَة ،، لَكِنْ إذا قُلتَ : (( لا )) فلا عيب عليك .
_______________________
________________________
القـولُ الراجِـحُ مِن أقـوال أهـل العِلْم : أنَّ صلاةَ الجَماعةِ فَرضُ عَيْن ، وأنَّه يجبُ على الإنسان أنْ يُصَلِّىَ مع الجَماعةِ في المَسجـد لأحاديث وردت في ذلك ، ولِمَا أشار إليه اللهُ - سبحانه وتعالى - في كِتابه حيثُ قال : (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ )) النساء/102 .. فأوجَبَ اللهُ الجَماعةَ في حال الخَوْف ، فإذا أَوْجَبَها في حال الخَوف ففي حال الأمن مِن باب أَوْلَى وأَحْرَى .
هناك كلمةٌ شاعت أخيرًا عند كثيرٍ من الناس ، وهى قولهم :
‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على مَكروهٍ سواه ›› ، هذا حمدٌ ناقص .. لأنَّ قولك ‹‹ على مَكروهٍ سواه ›› تعبيرٌ يدل على قِلَّة الصبر أو على الأقل على عدم كمال الصبر ، وأنك كارِهٌ لهذا الشئ .. ولا ينبغى للإنسان أنْ يُعَبِّرَ هذا التعبير ، بل ينبغى له أنْ يُعَبِّرَ بما كان الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - يُعَبِّرُ به فيقول : ‹‹ الحمدُ لله على كل حال ›› ، أو يقول : ‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على كل حالٍ سواه ›› .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
لو فُرِضَ أنَّ الإنسانَ في البَرِّ وتَنَجَّسَ ثوبُهُ وليس معه ما يَغسله به فهل يَتَيَمَّم مِن أجل صلاته في هذا الثوب ؟
لا يَتَيَمَّم .. وكذلك لو أصابَ بَدَنَهُ نَجاسة - رِجله أو يَده أو سَاقه أو ذِراعه - وليس عِنده ما يَغسله فإنَّه لا يَتَيَمَّم ، لأنَّ التَّيَمُّم إنَّما هو بطَهارة الحَدَث فقط .. أمَّا النَّجاسَة فلا يَتَيَمَّم لها ، لأنَّ النَّجاسة عَينٌ قَذِرة تطهيرُها بإزالتها ، إنْ أمكَنَ فَذاك ، و إنْ لم يُمكن تبقى حتى يُمكن إزالتها ، و اللهُ أعلم .
مَن جاء و الإمامُ راكِع فإنَّه يُكَبِّرُ تكبيرةَ الإحرام وهو قائمٌ ولا يقرأ الفاتحة ، بل يركع ، لَكِنْ : إنْ كَبَّرَ للركوع مَرَّةً ثانية فهو أفضل ، وإنْ لم يُكَبِّر فلا حَرَج وتكفيه التكبيرةُ الأُولَى .
يجوزُ تَخَطِّي الرقاب بعد السَّلامِ مِن الصلاة ، ولا سِيَّمَا إذا كان لحاجة ، وذلك لأنَّ الناسَ بعد السَّلام مِن الصلاة ليسوا في حاجةٍ إلى أن يَبقوا في أماكنهم ، بل لهم الانصراف ، بخِلاف تَخَطِّي الرقاب قبل الصلاة ، فإنَّ ذلك مَنهِىٌّ عنه ، لأنَّه إيذاءٌ للناس .
هل يُكَمَّلُ نِصَابُ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ أم لا ؟
يعني : لو مَلَكَ نِصَفَ نِصَابٍ مِن الذَّهَب ونِصَفَ نِصَابٍ مِن الفِضَّة فهل يُكَمَّلُ بعضُها ببعض ، ونقول : إنَّه مَلَكَ نِصابًا فتجبُ عليه الزكاةُ أو لا ؟
الصحيح أنَّه : لا يُكَمَّلُ الذَّهَبُ مِن الفِضَّة و لا الفِضَّةُ مِن الذَّهَب ،، كُلُّ واحدٍ مُستقِلٌّ بنفسه .
الجواهرُ الثمينةُ مِن غير الذَّهَبِ والفِضَّةِ مِثل : اللؤلؤ والمرجان والمعادِن الأخرى كالألماظ وشِبْهُه ، فهذه ليس فيها زكاة ولو كَثُرَ ما عِندَ الإنسان منها إلا ما أعَـدَّهُ للتجارة ، فَمَا أعَدَّه للتجارة ففيه الزكاة مِن أىِّ صِنفٍ كان .