قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي علي ماجد المطروشي لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة عدلت في مادة قانونية مختصة بالمعترضين على المخالفات المرورية، بأن شددت العقوبة المنصوص عليها في قانون السير والمرور الاتحادي الحالي بحقهم». وشرح أن «القانون الحالي ينص على أنه في حال إدانة المخالف المعترض يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة للمخالفة، فيما تم تعديلها إلى أنه إذا تمت إدانة المخالف يجب الحكم عليه بغرامة تعادل قيمة المخالفة كاملة وليس نصفها». وذكر المطروشي أن «اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بهذا الشأن» تعديل مادتين من قانون السير والمرور الاتحادي للعام 1995 المعدّل في العام ،2007 وهما 57 و،61 بعد اجتماعات عدّة عقدتها في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس في دبي ناقشت فيها مسؤولي وزارة الداخلية». وأوضح أن «الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية طلبت تعديل نص المادة ،61 ما تطلب تعديل النص 57 كي لا توجد عقوبتان على فعل واحد، وهو غير جائز قانونا».
وتابع أنه «سيتم مناقشة التقرير المعدّ في جلسات المجلس الوطني المقبلة بحضور وزير الداخلية».
يشار إلى أنه من حق أي مُخالف الاعتراض على مخالفة مرورية، بالتقدم إلى نيابة السير والمرور التي تنظر في جميع الاعتراضات على المخالفات التي تُوقع من قبل أفراد الشرطة في دبي أو من قبل محرري المخالفات من هيئة الطرق والمواصلات، بالتحقيق فيها من خلال سماع شهادة محرري المخالفات وأقوال المعترضين، وتالياً التصرف في الاعتراضات، إما بحفظها لعدم الصحة أو بإحالتها إلى المحكمة.





رد مع اقتباس

