نقض حكم بتغريم زوج ضرب زوجته
الخليج
نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم الصادر عن محكمة أول درجة الشارقة القاضي بتغريم زوج 200 درهم بعد أن أقدم على ضرب زوجته، معتبرة أن الضرب لم يعدُ كونه من باب التأديب المباح شرعاً وقانوناً للزوج بحق الزوجة الناشز .
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة بتاريخ 15 فبراير/ شباط الماضي برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد .
وأشارت المحكمة بحكمها إلى نص المادة (53/1) من قانون الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه لا جريمة إذا وقع الضرب بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق يعتبر تأديب الزوج لزوجته وأبنائه ومن في حكمهم من باب استعمال الحق المخول له شرعاً وقانوناً، وبما أن وقائع القضية تفيد أن ضرب الزوج لزوجته جاء بعد أن كالت له الإهانات والشتائم فإن ضربه غير المبرح لها يعتبر تأديباً، وبالتالي لايعاقب عليه قانوناً .






رد مع اقتباس



