"الإفتاء": لا يجوز استخدام مواد تجميلية تحوي مشتقات الخنزير
* دار الخليــج
أكد المركز الرسمي للإفتاء أن استخدام مواد تجميلية دخلت في صناعتها مادة من الخنزير يختلف حكمه حسب الوجود الفعلي لتلك المادة، فإذا بقي عينها فالمستحضر محرم شرعا، وإذا استحالت إلى مادة أخرى جديدة ومختلفة بأوصافها عن أصلها فالمستحضر الجديد طاهر مباح .
جاء ذلك في فتوى أصدرها المركز التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رداً على سؤال حول حكم استخدام مواد تجميلية تحتوي على مكونات مستخرجة من الخنزير .
وقال المركز في نص فتواه: لا يجوز استعمال مواد تجميل أو غيرها، إذا احتوت على مكونات نجسة كشحم الخنزير أو غيره، حيث قال الإمام السيوطي، رحمه الله، في كتابه الأشباه والنظائر: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام)، وهذا الحكم هو في ما إذا بقيت عين المادة النجسة .
وأضاف المركز: أما إذا اختلفت المادة النجسة تماماً بسبب استحالتها بالكلية إلى مادة طاهرة، أو بسبب تفاعل كيميائي، وكانت المادة الناتجة مادة جديدة لها خواصها ومميزاتها وتختلف تماماً عن المادة النجسة، فإن المركب الناتج الجديد طاهر مباح الاستعمال، وهذه مسألة يعرفها أهل الاختصاص .





رد مع اقتباس

