10 آلاف درهم غرامة على المنشأة المخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة
الخليج
تبدأ وزارة العمل، الأربعاء المقبل، تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، والذي يستمر العمل به حتى 15 سبتمبر المقبل، باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية من دون توقف .
حددت الوزارة ساعات الحظر منذ الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر .
وأشارت إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يلزم صاحب العمل بأن يعلق في مكان بارز من مكان العمل، جدولاً بساعات العمل اليومية، على أن يكون باللغة العربية، ليسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، وباللغة التي يفهمها العامل . وتتضمن العقوبات التي تفرض على المنشآت المخالفة، فرض غرامة مالية 10 آلاف درهم بحق المنشأة المخالفة للمرة الأولى، إلى جانب إدراجها في الفئة (ج) لمدة أقلها ثلاثة أشهر، فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها، في حال كانت مدرجة أصلاً في الفئة المذكورة . وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، يتم نقل المنشأة إلى المستوى (ج) من الفئة الثانية، مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر، وتحصيل غرامة بقيمة 15 ألف درهم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة ،2010 وإذا كانت المنشأة في المستوى (ج) من الفئة الثانية، فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها تسعة أشهر، إلى جانب تحصيل الغرامة المقررة .
كما تتضمن العقوبات في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، نقل المنشأة إلى الفئة (ج) من الفئة الثانية، مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها تسعة أشهر، وتحصيل غرامة قدرها 20 ألف درهم، وإذا كانت المنشأة في المستوى (ج) من الفئة الثانية، فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة إلى جانب تحصيل الغرامة المقررة .







رد مع اقتباس




