ما حكم إجبار البنات على الزواج من معيّن؟
الجواب: هذا أفتى به كبار العلماء عام 1402 هـ بتحريمه؛ لأن هذا ظلم للمرأة أنها تُجبر على الزواج من ابن عمها، وتُحرم من الزواج من كُفئها إذا لم يكن من أبناء عمها، هذا من أمور الجاهلية، وهذا من العضل الذي حرّمه الله عز وجل، فلا يجوز هذا.
الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -
المرجع: كتاب توجيهات مهمة لشباب الأمة، العلامة صالح الفوزان، دار الإمام أحمد للنشر والتوزيع والصوتيات، (1426 هـ ، 2005 م)، الطبعة الأولى، ص59





رد مع اقتباس

