العريفي يفتي بجواز إستخدام " وايرلس " الجيران بدون إذنهم
04-12-1433 08:36 PM
مباشرالعربية متابعة
في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " سأل أحد المغردين الشيخ الدكتور محمد العريفي عن حكم ( إستخدام الواير لس الخاص بالجيران بدون إذنهم ) فرد علية الشيخ محمد العريفي قائلاً ( أنه يجوز إستخدامة للتصفح فقط ) .. هذا وقد لاقت هذه التغريدة ردود فعل متباينة بين مؤيد ومنكر ومتعجب .
المصدر : مباشر العربيه
---------------------------------------------------
{{{{{{رد على كلام الشيخ العريفي }}}} }}
رقـم الفتوى : 119643عنوان الفتوى :حكم الدخول على شبكات الإنترنت غير المحمية
تاريخ الفتوى :03 ربيع الثاني 1430 / 30-03- 2009
السؤال
لدي جهاز حاسوب مزود بما يسمى اللاسلكي أو تقنية -الواي فاي- وهي تسمح بالاتصال بشبكة الإنترنت
لا سلكيا من خلال أي شبكة تتواجد في نطاق محدد لمنطقة تواجد الجهاز.
سؤالي هو:
ما حكم الدخول على إحدى هذه الشبكات الغير محمية -صاحبها لم يغلقها بكلمة سر-
واستخدام خدمة الإنترنت بهذه الطريقة بدون علم أصحاب الشبكات-الذين بالتأكيد يدفعون اشتراكا
مقابل حصولهم على الخدمة-، فهل يعتبر هذا سرقة، علما بأن دخولي معهم في الاتصال بالإنترنت
بالتأكيد يؤثر على سرعة اتصالهم دون انقطاعه عنهم، فهل يختلف الحكم بالنسبة لمن يعلم صاحب الشبكة
ممن لا يمكنه معرفة صاحبها، لتكدس منطقته بالسكان؟
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك الانتفاع بخدمة الإنترنت المملوكة للغير إلا بإذن منه، للحديث الذي في الصحيحين:
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.
واستخدامك لهذه الخدمة بدون رضى صاحبها يعد اعتداءا وخيانة. جاء في مواهب الجليل
شرح مختصر خليل: في التنبيهات: الغصب في لسان العرب منطلق على أخذ كل ملك بغير رضا صاحبه
من شخص أو مال أو منافع، وكذلك التعدي سراً أو جهراً، أو اختلاساً، أو سرقة، أو جناية، أو قهراً،
غير أن الغصب استعمل في عرف الفقهاء في أخذ أعيان المتملكات بغير رضا أربابها وغير ما يجب على وجه
القهر والغلبة من ذي سلطان وقوة، واستعمل المتعدي عرفاً في التعدي على عينها أو منافعها،
سواء كان للمتعدي في ذلك يد بيد أربابها أو لم يكن كالقراض، والودائع، والإجارة، والصنائع،
والبضائع، والعواري. انتهى.
ولكن قد تنصب الدولة بعض الشبكات اللاسلكية في الأماكن العامة لخدمة الناس وتمكينهم منها فلا حرج
في استخدامها والانتفاع بها للإذن العام، فانظر فيما يصل إليك من شبكات هل هو عام فيجوز لك
التقاطه دون إذن، أو هو خاص بمالك معين فلا يجوز فيه ذلك إلا بإذنه ورضاه
فالشبكات الخاصة بأصحابها لا يجوز الانتفاع بها دون إذنهم، وكونها غير محمية لا يبيح استخدامها ولا يفيد إذنهم، وأصحاب تلك الشبكات يبذلون مالا في مقابل تلك الخدمات، واشتراك غيرهم فيها والتقاطهم لها سواء ضرهم أم لم يضرهم لا يجوز ما لم يأذنوا في ذلك نصا أوعرفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني.
والحديث الذي أشرت إليه لا علاقة له بموضوعنا، لكن قد تضع الدولة بعض الشبكات في الأماكن العامة لينتفع الناس بها وهذه لا حرج في التقاطها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 162159.
م/ن