العمرة لا تجوز من مال الزكاة..
الخليج
أصدر المركز الرسمي للافتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتوى بعدم جواز أداء الشخص فريضة العمرة من مال الزكاة، أو التبرع بها لدفع تكاليف العمرة للآخرين، مشيراً إلى أن هذا المال واجب إخراجه وصرفه للفقراء والمساكين .
وقد تلقى المركز سؤالاً نصه: هل تجوب لي العمرة بمال الزكاة؟ وهل يجوز أن أتبرع بتكاليف العمرة للآخرين من مال الزكاة؟
وجاء في نص الفتوى: لا تجوز لك العمرة من مال الزكاة الذي وجب عليك إخراجه وصرفه للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله تعالى في كتابه، كما لا يجوز لك أن تصرفه لغيرهم، فلا تعطي إلا لمن كان فقيراً أو مسكيناً إلى آخر والأصناف . قال العلامة ابن عبدالبر في كتابه الكافي هي: “ليس لأحد أن يعطي من زكاة ماله لغير من سمى الله تعالى .






رد مع اقتباس
