تعتدي على زوجها بالضرب لخلاف على الطلاق
الخليج
أنهت النيابة العامة في دبي، التحقيق مع ربة بيت إفريقية، متهمة بالاعتداء على زوجها، وأحالت ملفها إلى المحاكمة، حيث قالت النيابة: إن الزوجة خلفت لدى المجني عليه عاهة مستديمة أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً .
وقال الزوج في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة: إنه تلقى اتصالاً من الموجه الأسري، أبلغه فيه بالحضور إلى المحاكم كون زوجته رفعت عليه قضية طلاق، وطالبت بمبلغ 5 آلاف درهم كنفقة شهرية لها، ولابنتهما البالغة من العمر 9 أشهر .
وأشار إلى أنه التقى زوجته عند الموجه الأسري، ولم يتمكنا من حل القضية لإصرار الزوجة على الطلاق، والنفقة رغم معرفتها أنه يعاني من مشكلات مالية، مبيناً أنه بعد خروجهما من عند الموجه فوجئ بزوجته تقوم بالانقضاض عليه من الخلف، وانهالت عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسده، حيث تسبب له الاعتداء بالدوار .
وبين أنه توجه إلى المستشفى، وإلى مركز الشرطة وفتح بلاغاً ضدها، حيث تبين أنه يعاني من جرح بسيط في العنق والأذن اليسرى واليد اليمنى مع دم خفيف في الأذن .
إلى ذلك، ردت الزوجة أنه أثناء خروجهما من عند الموجه الأسري قام زوجها بمد يده عليها محاولاً الاعتداء عليها، لكنها تفادت الاعتداء، ومدت يديها عليه للدفاع عن نفسها مبينةً أن يدها لمست وجهه، وأنها لم تكن تعلم بأنه سيقوم بفتح بلاغ ضدها .
وتطالب النيابة العامة بمعاقبة الزوجة عملاً بالمادة 339 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته التي تنص: »يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة« .






رد مع اقتباس

