غرامات تبدأ بــــ 2000 درهم وتصل إلى 50 ألفاً
البيان
شمل القرار العقوبات المقررة على المخالفات الأخلاقية والفنية والمهنية والتي تتراوح وفقا لنوع وطبيعة المخالفة ما بين الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10000 درهم إذا كان الشخص المهني هو مرتكب المخالفة وغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 25000 درهم إذا كانت المخالفة منسوبة إلى المنشأة الصحية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر.
وفيما يتعلق بالمخالفات الإدارية فقد تضمن القرار توصيفا مفصلاً لتلك المخالفات فيما حدد الغرامات الخاصة بها بحيث تراوحت في مجملها ما بين 1000 درهم و 50000 درهم وهي الغرامة الخاصة بمزاولة شخص طبيعي لأي مهنة صحية أو أي من المهن المرتبطة بها المحددة وفقا للقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة، ويتم فرض غرامة قيمتها 20 بالمئة من قيمة رسوم التصريح عن كل شهر في حال تأخر المنشأة الصحية وكذلك المهني المرخص له بمزاولة المهنة عن تجديد الترخيص لمدة تقل عن ستة أشهر بدون إذن مسبق أو عذر غير مقبول .
ويكون لموظفي هيئة الصحة الذين تتم تسميتهم من المدير العام وبالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، ويكون لهم في سبيل ذلك الدخول إلى المنشآت الصحية والتفتيش والرقابة على مزاولي المهنة في الإمارة وتحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بالجهات الحكومية المعنية.
طلبات المزاولة
يلغى القرار الإداري رقم / 39 / لسنة 2005 الخاص باعتماد لائحة المخالفات والغرامات في القطاع الطبي الخاص، كما يلغى أي نص ورد في أية قرارات أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القرار، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وتعتبر هيئة الصحة الجهة المختصة بمنح تصاريح مزاولة المهنة في دبي ويكون لها من خلال إدارة التنظيم الصحي التابعة لها الإشراف على تطبيق هذا القرار وعلى وجه الخصوص عبر تلقي طلبات مزاولة المهنة المقدمة إليها من الأفراد والمنشآت في دبي ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والرقابة والتفتيش على المهنيين والمنشآت الصحية في الإمارة، والنظر في الشكاوى المقدمة بحق المهنيين والمنشآت الصحية وتشكيل لجان التحقيق اللازمة لذلك، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى لجنة الممارسات الطبية وتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بفرض العقوبات والتدابير على المخالفين من المهنيين والمنشآت الصحية وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمنشآت الصحية العاملة في الإمارة والأنشطة التي تزاولها.
وحدد القرار الإجراءات المتبعة في منح التصاريح للأفراد والمنشآت بمزاولة المهن الصحية في دبي، بدءا بتقديم طلب التصريح إلى إدارة التنظيم الصحي على النموذج المعتمد، حيث تتولى الإدارة دراسته والبت فيه وفي حال منح طالب التصريح الموافقة المبدئية فإنه يجب عليه توفير كافة متطلبات مزاولة المهنة خلال مهلة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ منحه الموافقة المبدئية، بالإضافة إلى مراعاة الملاحظات التي تبديها الإدارة ويحظر عليه مزاولة المهنة خلال فترة هذه الموافقة، وذلك إلى حين حصوله على التصريح .
الكشف الموقعي
تقوم الإدارة وبناء على طلب الجهة التي تم منحها الموافقة المبدئية بالكشف الموقعي على المنشأة للتحقق من توفر كافة متطلبات مزاولة المهنة ويكون لها إما التوصية بمنح التصريح حال استيفاء كافة المتطلبات أما في حالة عدم استيفائها أو عدم استكمال النواقص المطلوبة منه خلال المهلة المشار إليها فيتم منحه مهلة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لاستيفاء أو استكمال ما هو مطلوب، وفي حال عدم قيامه بذلك يتم إلغاء الموافقة المبدئية التي منحت له ويتم مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء الترخيص التجاري .
كما نص القرار على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويكون تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من انتهاء مدة التصريح ولا يجوز للمنشأة الصحية التنازل عن التصريح الممنوح لها إلى أية جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الصحة .






رد مع اقتباس