اعتماد 3 درجات لفحص لياقة المجنّدين في الخدمة الوطنية



أفادت هيئة

الامارات اليوم - أحمد عابد ـــ أبوظبي :

الخدمة الوطنية بأنها اعتمدت ثلاثة تصنيفات للفحص الطبي للمرشحين للخدمة الوطنية والاحتياطية، إذ يتم تصنيف نتائج الفحص الطبي حسب الدرجات التالية: الدرجة 2 تعني أن المجند لائق طبياً لأداء الخدمة الوطنية. الدرجة 4 تعني أن المجند لائق طبياً لأداء الخدمة الوطنية مع وجود بعض الأمراض التي يجب أخذها بعين الاعتبار، في جميع مراحل الخدمة الوطنية، من حيث نوع التدريبات والنظام الغذائي وطبيعة العمل الذي سيؤديه المجند. الدرجة 5 تعني أن المجند غير لائق طبياً لأداء الخدمة الوطنية، وبالتالي يؤدي المجنّد الخدمة بالصفة المدنية أو ما يعرف قانوناً بالخدمة البديلةوحول الإجراء المتبع بعد الانتهاء من إجراء الفحص الطبي، أوضحت الهيئة أنه سيتم التواصل مع المنتسبين لتحديد موعد التحاقهم بالخدمة الوطنية.وبشأن ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص المصابين بمرض السكري من الخدمة الوطنية، أوضحت الهيئة أن ذلك يتم تحديده من قبل اللجنة الطبية.وبينت الهيئة الفئات التي يمكن إعفاؤها من الالتحاق بالخدمة الوطنية، وتشمل الإعفاء النهائي بالنسبة لمن يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية، والابن الوحيد لذويه أو أحدهما.
أما الإعفاء المؤقت، فيشمل حالات الابن المعيل لوالديه أو أحدهما، العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، العائل الوحيد لأمه الأرملة، العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقاً بائناً أو لأمه المتزوجة وزوجها غير قادر على الكسب، العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو لأخواته غير المتزوجات أو غير العاملات، العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم، المتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش شهيد أو من في حكمه، أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون، وإن لم يكن لديهم أبناء فأكبر إخوتهم حتى يتبين موقف المفقودين، إضافة إلى المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي، وكل من يثبت عدم لياقتهم الطبية بصفة مؤقتة، لافتة إلى أن الخدمة البديلة، هي خدمة وطنية تؤدّى في مدة زمنية محددة ممّن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق.
وبحسب اللائحة التنفيذية في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإن المجند يؤدي في الخدمة البديلة الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكاناته، وتكون مدة الخدمة البديلة مساوية لمدة الخدمة الوطنية، ويشترط للالتحاق بالخدمة البديلة أن يكون المجند لائقاً طبياً للالتحاق بالخدمة البديلة وفقاً لما تحدده اللجنة الطبية، وغير لائق لأداء الخدمة العسكرية، وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية. ويُعفى الملتحق بالخدمة البديلة من التدريبات والتمارين العسكرية والمبيت في المعسكرات وحمل الأسلحة والذخائر، ويعفى من الخدمة البديلة نهائياً من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة للالتحاق بالخدمة البديلة، وذلك بقرار من اللجنة الطبية.