«العمل» تحذّر الشركات والعمال من 23 مخالفة إدارية




الامارات اليوم - أشرف جمال - أبوظبي



حذرت وزارة العمل أصحاب الشركات والعمال من ارتكاب 23 نوعاً من المخالفات الإدارية، التي من شأنها التأثير والإخلال بقرارات وإجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل، موضحة أن قيمة الغرامات المفروضة ضد مرتكبي هذه المخالفات تراوح بين 100 و50 ألف درهم.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أن تطبيق الغرامات يتم في إطار قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، لضبط وتنظيم سوق العمل، موضحة أنه تم فرض غرامة تقدر بـ100 درهم، تزداد بالقيمة ذاتها عن كل يوم تأخير، وأي جزء منه، في حالتين: الأولى ضد صاحب العمل الذي لا يقوم بتحرير تصريح «مهمة عمل»، ويوافي الوزارة به خلال 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، والثانية ضد عدم تجديد بطاقة «مهمة» بعد سبعة أيام من تاريخ انتهائها.
وحددت الوزارة غرامة تقدر بـ500 درهم، تزداد بالقيمة ذاتها عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، في حالتين: الأولى ضد صاحب العمل الذي لم يحرر عقد عمل لمن يستقدمهم أو يعملون لديه، خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو تاريخ تعديل وضع العامل، بينما الثانية تختص بعدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه.
وفرضت الوزارة غرامة تقدر بـ1000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه ضد وكالة التوسط التي لم تجدد ترخيصها خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائه، وغرامة 2000 درهم لعدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت، خلال المدة المشار إليها. وقالت إنه تم فرض غرامة مقدارها 20 ألف درهم ضد ثماني مخالفات، هي: التوطين الصوري، وعدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة، وعدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تزيد على شهرين، وعدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاء الوزارة، وعدم اتخاذ الإجراءات الصادرة من الوزارة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع، وتقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل، وتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة.
وأضافت الوزارة أنه تفرض غرامة مقدارها 10 آلاف درهم ضد أربع مخالفات، هي: عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور، وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، أو عدم اتباع الإجراءات الوقائية المقررة لدرء المخاطر التي تهدد صحة وسلامة العمال، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل، وعدم إزالة مخالفات معايير السكن خلال المواعيد التي تحددها الوزارة.وأشارت إلى إقرار غرامة تبلغ 5000 درهم ضد مخالفتين، هما: توقيع العمال على مستندات صورية تفيد باستلامهم مستحقاتهم، وتحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المقررة في الوزارة والجهات المعنية بالاستقدام، أو الاستقطاع أو الخصم من أجر العامل دون سند قانوني.وقالت «تشمل الغرامات التي تسجل عن كل عامل بحد أقصى 50 ألف درهم، ثلاث مخالفات، هي: عدم الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وإدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور، وعدم سداد الأجر المستحق للعامل من خلال النظام لمدة 60 يوماً فأكثر».