تعيين وتكليف مسؤولين حكوميين

رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد يصدر مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام إنشاء "أمن المنافذ والحدود"







24 - أبوظبي - هالة العسلي


أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوم قانون إتحادي بخصوص تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، كما أصدر 3 مراسيم إتحادية بشأن تعيين وكيل وزارة البيئة والمياه وتعيين رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وبشأن القيام بمهام سفير الدولة لدى أستراليا، ونشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

كما أصدر رئيس الإمارات المرسوم بقانون إتحادي رقم (1) لسنة 2015 بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لامن المنافذ و الحدود والمناطق الحرة.

ونصت المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 6 و 7 و 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 النصوص الأتية:

المادة 6 :
1- تشكل الهيئة من رئيس الهيئة، والمدير العام، وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنييين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقاً للنظم المتبعة ويجوز إعادة تعييين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.


2- يعين رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجته الوظيفية ويتقاضى فضلاً عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاتها البدلات والمزايا المقررة وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.

المادة 7:
يختص رئيس الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس و المتعلقة بالهيئة، إعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني، إبداء الرأي بالنسبة للقوانين المتعلقة بأمن المنافذ، إقتراح الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة ورفعها لمستشار الأمن الوطني لإعتمادها، إصدار النظم واللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، إعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية،اإستطلاع آراء ومقترحات الجهات الحكومية والإتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة، وفقاً للقانون، قبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، أية إختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني.

المادة 12:

يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام ببعض اختصاصاته أو صلاحياته.

ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بكل من عبارة ( مجلس الإدارة) وعبارة (رئيس مجلس الإدارة) عبارة (رئيس الهيئة) وذلك حيثما وردت أي منهما في المرسوم بقانون إتحادي رقم 6 لسنة 2011 المشار إليه.

وبحسب المادة الثالثة تلغى المادتان 8 و 9 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 6 لسنة 2011 ، كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.


وأصدر رئيس الإمارات المرسوم الإتحادي رقم 76 لسنة 2015 بشأن ترقية عبدالرحيم محمد عبدالله الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة في وزارة البيئة والمياه إلى درجة وكيل وزارة، ويعين وكيلا لوزارة البيئة و المياه.

كما أصدر رئيس الإمارات المرسوم الإتحادي رقم 77 لسنة 2015 بخصوص تعيين فارس خلف خلفان المزروعي رئيسياً للهيئة العامة لامن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بدرجة وزير.


وأصدر رئيس الإمارات المرسوم الإتحادي رقم 81 لسنة 2015 بشأن تكليف عبيد الحيري سالم الكتبي القيام بمهام سفير الدولة لدى أستراليا، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض طوال فترة شغله للمنصب.