-
29 - 12 - 2015, 04:11 PM
#1
الإمارات: حظر استيراد البذور والتقاوي للمنشآت غير المرخصة
قرار ينظم إدارة الأصناف المستوردة والمحلية
الإمارات: حظر استيراد البذور والتقاوي للمنشآت غير المرخصة
الدكتور راشد أحمد بن فهد(من المصدر)
24- أبوظبي
أصدر وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد القرار الوزاري رقم (800) لسنة 2015، في شأن تسجيل البذور والتقاوي، وينظم القرار إدارة وتوثيق أصناف البذور المستوردة والمحلية، مما يعمل على تعزيز تأثير البذور في انتاجية المحاصيل الزراعية بفعالية ويساهم في دعم وتيسير تجارة البذور والتقاوي.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تنص المادة الأولى في القرار على حظر استيراد البذور والتقاوي ما لم يتم تسجيلها في الوزارة، وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في المادة، ومنها أن تكون المنشأة حاصلة على رخصة مزاولة نشاط زراعي "استيراد وتداول بذور وتقاوي" من الوزارة، ونشرة فنية صادرة من الشركة المنتجة لتعريف عن الصنف المراد تسجيله في الدولة من حيث الاسم وعنوان الشركة والاسم العلمي للصنف ومنشأ انتاج البذور، والمجموعة التي يتبعها الصنف إذا كان هجييناً F1 أو غير مهجن، ومقاومتها وتحملها للآفات، وذكر نسبة الإنبات ونسبة النقاوة والحيوية.
كما ذكر القرار في مادته الثانية بأن تسجيل البذور والتقاوي في الوزارة يتم في حال الإيفاء بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة الأولى، مع مراعاة أحكام التشريعات ذلت الصلة، ويتم رفض الطلب في حال عدم تحقيق ذلك.
حظر تداول
ونص القرار على حظر تداول البذور والتقاوي المنتجة محلياً بشكل تجاري، ما لم تكن مسجلة في الوزارة، إذ يجب أن تتوفر لدى المنشأة رخصة من قبل الوزارة لإنتاج وإكثار البذور والتقاوي، وأن تلتزم بشروط إكثار وإنتاج البذور والتقاوي وفقا للقرار الوزارة رقم (99) لسنة 1993 في شأن الخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992 وتعديلاته.
ملخص وأهداف
وذكر القرار في مادته الرابعة المستثنين من حكم المادة الأولى من القرار نفسه، وهم الشركات المشاركة في المعارض المقامة داخل الدولة لاستيراد وعرض بذور وتقاوي دون تسجيلها لغايات العرض، وفقاً لاشترطات محددة، ومنها أن تقوم الجهة المنظمة بتزويد الوزارة بملخص عن المعرض وأهدافه وفترة ومكان انعقاده، وتقديم طلب إذن استيراد البذور أو التقاوي مع ذكر النوع والكمية لكل شركة على حدة، بالإضافة إلى تقديم طلب اذن إفراج عن البذور والتقاوي لغايات المعارض لكل شركة على حدة.
استثناء
كما تستثنى مراكز البحوث والجامعات من حكم المادة الأولى من القرار، إذ يسمح لها باستيراد عينات من البذور والتقاوي دون تسجيلها لغايات إجراء التجارب، على أن يُقدم طلب لاستيراد عينات البذور والتقاوي، ويتم تزويد الوزارة بتقرير حول نتائج تجارب العينات المستوردة، بالإضافة إلى تقديم طلب لإذن إفراج عن عينات البذور والتقاوي.
وذكرت المادة الخامسة من القرار، أن تلتزم المنشأة بالاشتراطات المذكورة في المادة وذلك لغاية الافراج عن إرسالية البذور والتقاوي.
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى