النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: «المحكمة الاتحادية العليا» ترفض طعناً لـ«وزارة التربية» وتلزمها بالتصديق على 3 شهادات دراسية

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    مراقب عام المنتدى
    تاريخ التسجيل
    28 - 9 - 2008
    الدولة
    الإمارات-رأس الخيمة- الرمس
    المشاركات
    12,676
    معدل تقييم المستوى
    383

    «المحكمة الاتحادية العليا» ترفض طعناً لـ«وزارة التربية» وتلزمها بالتصديق على 3 شهادات دراسية




    ألزمتها بالتصديق على 3 شهادات دراسية

    «الاتحادية العليا» ترفض طعناً لـ«التربية»


    *جريدة الإمارات اليوم




    أحمد عابد ـــ أبوظبي:


    رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدمت به وزارة التربية والتعليم ضد حكم استئناف، ألزمها بتسجيل ثلاثة طلبة أشقاء، في سجل الوزارة، والتصديق على شهاداتهم الحاصلين عليها من المدارس الخاصة، مؤكدة أن «ذلك من الأعمال التي يوجبها القانون على الوزارة».


    وفي التفاصيل، أقام ولي أمر الطلبة دعوى إدارية، اختصم فيها وزارة التربية والتعليم، طالباً «إلغاء القرار السلبي بعدم تسجيل أولاده الثلاثة في سجلات الوزارة، وإلزامها بإجراء معادلة للشهادات المدرسية المتحصل عليها من المدارس الخاصة والتصديق عليها».


    وقال في دعواه إنه سجّل أولاده في مدارس خاصة تعتمد منهاج التدريس البريطاني، وحصلوا على شهادات النجاح، وأن متابعة دراستهم العليا تقتضي التصديق على هذه الشهادات وإجراء معادلات عليها، وتسجيل ذلك في سجلات الوزارة، وهو ما رفضته الأخيرة.


    وقضت محكمة أول درجة بإلزام الوزارة بتسجيل الأبناء والتصديق على شهاداتهم، ثم استأنفت الوزارة هذا القضاء، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعنت الوزارة فيه.


    وقالت في طعنها إن الحكم لم يُحطْ بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة، إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى، واعتبر أن موضوع الدعوى هو قرار إداري سلبي برفضها تسجيل أبناء المدعي في سجلات الوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، حال أن القانون لم يلزم الوزارة بالإجراء الذي يطلبه المدعي، لأن صاحب الصفة في التسجيل إنما هو المدارس الخاصة التي يتابع فيها أبناء المدعي دراستهم، ودور الوزارة يقتصر على نشر التعليم والتوجيه في كل ما هو ضروري لمصلحة منظومة التعلم، ومن ثم فإن صفتها غير قائمة في النزاع، وهو ما لم يفهمه حكم الاستئناف، ما يعيبه ويستوجب نقضه.


    ورفضت المحكمة الاتحادية طعن الوزارة، موضحة في الحيثيات أنه «من المقرر في فقه القانون الاداري، أنه إذا كان المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية العامة المجردة مباشرة دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح على أي وجه، فإن عمل الإدارة يقتصر على تطبيق هذه القاعدة وتنفيذها على الأحوال الواقعية المعروضة عليها».


    وذكرت المحكمة أن دعوى المدعي كانت لتسوية حقوق أبنائه في تصديق شهاداتهم الدراسية واعتمادها من الوزارة، وهي من الأعمال التي يوجبها القانون على الوزارة.
    التعديل الأخير تم بواسطة مختفي ; 1 - 2 - 2016 الساعة 07:07 AM
    ..

    ..




ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •