التطور في اقتراف الجريمة الإلكترونية سبب التعديل
"الوطني" يقر تغليظ عقوبة جرائم تقنية المعلومات بالسجن ومليوني درهم




(من المصدر)



24 - أبوظبي - هالة العسلي



أقر المجلس الوطني الاتحادي استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ليصبح النص الجديد على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

وبينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس صباح اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أن "النص القديم يعاقب على جرائم تقنية المعلومات بعقوبة الجنحة فقط، بينما جاء النص الجديد مغلظاً للعقوبة ورفعها لعقوبة الحبس المقررة حالياً إلى عقوبة السجن المؤقت، كما غلظ التعديل كذلك عقوبة الغرامة برفعها من حد الأدنى المقدر بـ 150 ألف درهم والأقصى 500 ألف درهم إلى حد أدنى 500 ألف درهم والأقصى مليوني".


وأظهرت اللجنة خلال تدارسها للمشروع أن مبرراته الرئيسية تكمن في وجود خطوة كبيرة كشف عنها الواقع العلمي ناتج عن التطور في اقتراف الجريمة الإلكترونية من زاوية استخدام الشبكة المعلوماتية في ارتكاب الجريمة أو منع اكتشاف مرتكبيها، فجاء التعديل لتغليظ العقوبة على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشاف مرتكبيها.