"الداخلية " تصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب
![]()
24 - هالة العسلي - أبوظبي
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان القرار الوزاري رقم (569) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمعمول به ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، يسمح للبحارة بدخول دولة الإمارات بموجب تصريح نزول بحارة.
ونشر القرار الشروط الواجب توافرها في البحارة المسموح لهم بدخولهم دولة الإمارات والتي تضمنت أن يثبت البحار هويته بجواز السفر البحري(SEAMAN BOOK)، وأن يكون حاصلاً على بطاقة البحار التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار، بالإضافة إلى جواز السفر البحري، ويشترط أيضاً أن يكون حاصلاً على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذ كان عاملاً على ظهر لسفن الأجنبة المرتبطة بعقود عمل مؤقته بالدولة.
تصريح 24 ساعة
وأكد القرار السماح لأطقم السفن الأجنبية الراسية في الموانئ بدخول الدولة بموجب تصريح نزول أطقم السفن، شريطة اثبات هويتهم بجواز السفر العادي أو جواز السفر البحري، ويجوز للبحارة وأطقم السفن الحصول على تصريح نزول مؤقت لمدة 24 ساعة ومغادرة حرم الميناء إلى داخل أراضي الدولة بعد تسديد الرسوم المقررة وبتعهد من الوكيل البحري.
كما يجوز للبحارة وأطقم السفن الانتقال داخل نفس الميناء من والوسيلة البحرية القادم عليها إلى وسيلة بحرية أخرى راسية في موانئ الدولة بعد إبلاغ السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول البحرية وموافقة رباني الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها، وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن.





رد مع اقتباس