-
17 - 4 - 2017, 09:36 AM
#1
عامان عقوبة الاعتداء على شخص وإتلاف سيارته
10 سنوات سجناً لمتهمين في الاتجار بالبشر
عامان عقوبة الاعتداء على شخص وإتلاف سيارته
البيان - أبوظبي – موفق محمد:
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بسجن متهم لمدة عامين، بعد إدانته بتهمة الاعتداء والإتلاف.وقال المتهم الأول إنه كان برفقة المتهم الثاني متوجهين إلى الفجيرة وعند وصولهم مدينة خورفكان شاهد مركبة من نوع رنج روفر وأخبره المتهم الثاني أن هؤلاء هم من اعتدوا عليه، وطلب منه إيقاف المركبة بالجانب الأيسر، وترجلا إلى خلف المحطة وتسلقا الجدار من الخلف وتوجهوا إلى المركبة وكانا يحملان قضيباً من الحديد وتوجه هو إلى جهة والمتهم الآخر إلى جهة السائق وشرعا بالاعتداء ومن ثم شاهد الراكب قد أشهر سيفا يحاول الاعتداء على المتهم الثاني فبدأ بالاعتداء والضرب بالقضيب الحديدي.
وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين وإحالتهما إلى القضاء بوصف أنهما شرعا في قتل المجني عليهما، بأن اعتدوا عليهما بواسطة أسلحة حادة، فأحدثوا فيهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي والتي أعجزتهم عن أداء مهامهم الوظيفية مدة تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق، وأتلفوا عمداً المركبة المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال، وطلبت النيابة العامة بمعاقبتهم طبقا للمواد 1، 34، 35، 38/1، 44/1، 45/2-3، 46، 47،332/1-2،339/1، 424/1-3، 429 من قانون العقوبات.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن عشر سنوات عما أسند إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فاستأنف المتهم الأول قضاء ذلك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية وبحبسه سنة عن التهمة الثالثة، فأقام طعنه الماثل.
اختصاص
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بقضية الإعتداء والإتلاف، إنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح"، لما كان ذلك وكانت الواقعة المسندة إلى الطاعن هي الشروع في القتل وهي من جرائم الجنايات وقد باشرت محكمة أول درجة نظرها وأصدرت فيها الحكم المستأنف فإن مباشرتها للدعوى واختصاصها بنظر الدعوى على سند صحيح من الواقع والقانون.
ضوابط المشاركة
- تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- تستطيع الرد على المواضيع
- تستطيع إرفاق ملفات
- تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى