النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: 5 آلاف درهم غرامة لمتهم حرّر 3 شيكات دون رصيد

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    رئيس مجلس الصورة الرمزية سبق الإمارات
    تاريخ التسجيل
    26 - 3 - 2010
    المشاركات
    45,596
    معدل تقييم المستوى
    150

    5 آلاف درهم غرامة لمتهم حرّر 3 شيكات دون رصيد

    5 آلاف درهم غرامة لمتهم حرّر 3 شيكات دون رصيد



    الامارات اليوم - أحمد عابد ـــ أبوظبي



    دانت المحكمة الاتحادية العليا، متهماً بإعطاء ثلاثة شيكات بقيمة 77 ألف درهم من دون رصيد، بغرامة 5000 درهم، ورفضت في الوقت ذاته طعن النيابة ضد الحكم.
    وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة، إذ أعطى بسوء نية ثلاثة شيكات بمبلغ 77 ألفاً و150 درهماً لا يقابلها رصيد، مطالبة بعقابه وفقاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.




    وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهراً واحداً، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بشأن الإدانة وتعديل العقوبة لتصبح الغرامة مبلغ 5000 درهم، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل.
    وقالت النيابة العامة في طعنها إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومخالفة المادة 241/‏‏‏2 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن المتهم هو المستأنف الوحيد للحكم الابتدائي من دون النيابة العامة، وكانت محكمة أول درجة قضت بحبسه لمدة شهر واحد، وعدل حكم الاستئناف العقوبة واكتفى بتغريم المتهم 5000 درهم، بعد أن كان المحكوم عليه قد نفذ عقوبة الحبس، وكانت الغرامة تجاوز مدة الحبس التي تقدّر بـ2000 درهم، أي تزيد على مدة الإكراه البدني لتحصيل الغرامة، ومن ثم يكون حكم الاستئناف قد أضر المستأنف باستئنافه، ما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه».
    ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أنه من المقرر بنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية أنه «إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف».
    وكان الاستئناف بالدعوى المطروحة مرفوعاً من المحكوم عليه وحده من دون النيابة العامة، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه عدل عقوبة الحبس لمدة شهر التي قضى بها الحكم الابتدائي على المتهم المستأنف، وقضى بتغريمه 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه، الأمر الذي متع المستأنف بعقوبة أخف، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صادف صحيح القانون وطبق المادة 241 سالفة الذكر التطبيق السليم والصحيح، وراعى صالح المستأنف، وذلك لعدم الإساءة إلى مركزه المكتسب من الحكم المستأنف، ومن ثم يكون ما تثيره النيابة العامة في نعيها بأن الغرامة المحكوم بها استئنافاً قد تجاوزت مدة عقوبة الحبس المقضي بها في حكم البداية عند تطبيق إجراءات الإكراه البدني لتحصيل الغرامة لا مجال له هنا، ومن ثم يكون النعي على غير أساس خليقاً برفض الطعن.




    التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 18 - 1 - 2018 الساعة 10:13 AM

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • تستطيع إرفاق ملفات
  • تستطيع تعديل مشاركاتك
  •