"اقتصادية أبوظبي" تلزم أصحاب المنشآت بضوابط تحفظ حقوق المتعاملين والمستهلكين
![]()
24 - أبوظبي
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تعميماً بشأن خدمات إصدار بطاقات التسهيلات والأسعار المخفضة ألزمت فيه كافة المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها والتي تمارس هذا النشاط بتطبيق بنوده التي تنظم العلاقة مع المتعاملين والمستهلكين وذلك حسب ما جاء في القانون الاتحادي رقم 24 للعام 2006 بشأن حماية المستهلك.
وحسب التعميم يحق للمتعامل فسخ العقد دون تحميله أي بند جزائي خلال مهلة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ التعاقد ما لم يتم استخدام العضوية أو أي من امتيازاتها كما تعتبر العضوية سارية المفعول من تاريخ توقيع العقد ويحق للمتعامل استخدام امتيازات العضوية والاستفادة منها دون الرجوع للمنشاة من خلال إبراز بطاقة الاشتراك أو رقم العضوية مع ضرورة توفير قائمة للمتعامل بالعروض والجهات المرتبطة ونسبة الخصم المحدد له.
الالتزام بالشروط
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، شدد التعميم على أهمية الالتزام بجميع اشتراطات النشاط المحدد للمنشأة المرخصة وفقاً لما هو منصوص عليه في بنود الترخيص ومتطلبات النشاط بالإضافة إلى الالتزام بعدم عقد أي اتفاق أو خصم أية مبالغ من خلال الهاتف كما لا يعتبر العقد ساري المفعول إلا بتوقيع الطرفين مع تبيان كيفية الدفع ضمن بنود العقد المبرم بين الطرفين.
وأكد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة محمد منيف المنصوري، أن هذا التعميم يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على حماية حقوق المواطنين والمقيمين وتحقيقاً للاستقرار الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي وذلك استناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
شكاوى
وأوضح أن التعميم جاء بناء على تلقي الدائرة خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى المتعلقة بخدمة ما بعد البيع والتي تستند إلى عقود تبرمها الشركات مع المتعاملين لديها والتي لا يتم التوضيح فيها على البنود السابقة الذكر والواردة في تعميم الدائرة.
وقال محمد منيف المنصوري إن "عدم التعاون لإنفاذ ما جاء في هذا التعميم من توصيات قد يدفع الدائرة إلى اتخاذ كافة الصلاحيات المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك وتوقيع أي عقوبة أخرى نصت عليها أي قوانين أو لوائح نافذة في هذا المجال".





رد مع اقتباس